عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 23-07-2019, 11:14 PM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » يوم أمس (09:08 PM)
آبدآعاتي » 2,699,467[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
خروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج



ما الحكم الشرعي لخروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج ؟


أجاب فضيلة المفتي الدكتورعلي جمعة محمد على ذلك قائلاً :
أنهُ يجب على المرآة غير الحامل أن تعتد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال
بأيامهن ، لقوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِى أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } ، [سورة البقرة : الأية 234] ،
ومعنى يتربصن بأنفسهن : ينتظرن خلال هذه المدة ولا يتزوجن
ولا يفعلن في أنفسهن ما يتنافى مع الحداد الواجب عليهن .
وأكد فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة
أنه لا يجوز خروج المرآة للحج أو العمرة أثناء عدة وفاة الزوج ،
لأن الحج والعمرة لا يفوتان ، ولكن العدة تفوت .


والله سبحانه وتعالى أعلم .




 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس