الموضوع
:
إخراج الأب زكاة الفطر عن بنته المتزوجة
عرض مشاركة واحدة
#
1
13-04-2024, 01:22 AM
انسكاب حرف
عضويتي
»
27
اشراقتي
»
Feb 2017
كنت هنا
»
اليوم (12:55 AM)
آبدآعاتي
»
4,106,606[
+
]
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
]
هواياتي
»
موطني
»
جنسي
»
مُتنفسي هنا
»
مزاجي:
إخراج الأب زكاة الفطر عن بنته المتزوجة
السؤال
هل يجوز للأب إخراج زكاة الفطر عن البنت المتزوجة؛ لأن
زوجها يعمل في مكان بعيد، وهي تبيت عند أبيها، وتصوم عنده.
جزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجهاـ إن كان قادرا ـ بناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. كما سبق بيانه في الفتوى: 79639.
وعليه؛ فإن الأب المذكور لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن بنته
المتزوجة، ولا يجزئها إلا بإذن زوجها؛ لأن زكاة الفطر لا بد فيها من النية.
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: وكذا كل ما يحتاج للنية
لا يفعل عن الغير إلا بإذنه كإخراج زكاة الفطر, وغيرها. انتهى
وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة أن زكاة الفطر واجبة على
الأب إذا تطوع بنفقة ابنته في شهر رمضان. وراجع الفتصيل في الفتوى: 127
1.
والله أعلم.
المصدر :
منتديات عبق الياسمين
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
زيارات الملف الشخصي :
12764
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 1,546.57 يوميا
MMS ~
ابتسامة الزهر
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابتسامة الزهر
البحث عن كل مشاركات ابتسامة الزهر
قِطَاف السَّنابل »
مواضيعيٌّ
»
21665
نِقاطي
»
865987706
تمَّ شُكْرِي
»
34,651
شَكرَت
»
17,961
رَصيدِي
»
94622
نِقَاط التَّحَدِّي
»
44377
تلقَّيْتُ
»
58209
أَرسَلت
»
41608