عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 22-01-2019, 12:30 AM
انسكاب حرف
ابتسامة الزهر متواجد حالياً
 
 عضويتي » 27
 اشراقتي » Feb 2017
 كنت هنا » اليوم (01:55 AM)
آبدآعاتي » 4,089,926[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم




( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن
الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ( 15 ) واللذان يأتيانها منكم
فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا
رحيما ( 16 ) )
كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها

بالبينة العادلة ، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه
إلى أن تموت; ولهذا قال : ( واللاتي يأتين الفاحشة ) يعني :
الزنا ( من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن
شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل
الله لهن سبيلا ) فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك .
قال ابن عباس : كان الحكم كذلك ، حتى أنزل الله سورة

النور فنسخها بالجلد ، أو الرجم .
وكذا روي عن عكرمة ، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وعطاء

الخراساني ، وأبي صالح ، وقتادة ، وزيد بن أسلم ،
والضحاك : أنها منسوخة . وهو أمر متفق عليه .

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا سعيد ،

عن قتادة ، عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ،
عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم إذا نزل عليه الوحي أثر عليه [ ص: 234 ] وكرب
لذلك وتربد وجهه ، فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم ،
فلما سري عنه قال : " خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا
الثيب بالثيب ، والبكر بالبكر ، الثيب جلد مائة ، ورجم
بالحجارة ، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة " .
وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن

الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولفظه : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا;
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد
مائة والرجم " . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح
وهكذا رواه أبو داود الطيالسي ، عن مبارك بن فضالة ،

عن الحسن ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن عبادة :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي
عرف ذلك في وجهه ، فلما أنزلت : ( أو يجعل الله لهن
سبيلا ) [ و ] ارتفع الوحي قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " خذوا خذوا ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر
بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم
بالحجارة " .

وقد روى الإمام أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح

، حدثنا الفضل بن دلهم ، عن الحسن ، عن قبيصة بن
حريث ، عن سلمة بن المحبق قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن
سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب
جلد مائة والرجم " .
وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم ، ثم

قال : وليس هو بالحافظ ، كان قصابا بواسط .
حديث آخر : قال أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن

أحمد بن إبراهيم ، حدثنا عباس بن حمدان ، حدثنا أحمد بن
داود ، حدثنا عمرو بن عبد الغفار ، حدثنا إسماعيل بن أبي
خالد ، عن الشعبي ، عن مسروق ، عن أبي بن كعب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البكران يجلدان
وينفيان ، والثيبان يجلدان ويرجمان ، والشيخان يرجمان " .
هذا حديث غريب من هذا الوجه .
وروى الطبراني من طريق ابن لهيعة ، عن أخيه عيسى بن

لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : لما نزلت سورة
النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حبس بعد
سورة النساء " .

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا

الحديث ، وهو الجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب الزاني
، وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزاني إنما يرجم فقط من
غير جلد ، قالوا : لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا
والغامدية واليهوديين ، ولم يجلدهم قبل ذلك ، فدل على أن
الجلد ليس [ ص: 235 ] بحتم ، بل هو منسوخ على قولهم
، والله أعلم .

وقوله : ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) أي : واللذان

يأتيان الفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس ، وسعيد بن جبير
وغيرهما : أي بالشتم والتعيير ، والضرب بالنعال ، وكان
الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم .

وقال عكرمة ، وعطاء ، والحسن ، وعبد الله بن كثير : نزلت

في الرجل والمرأة إذا زنيا .
وقال السدي : نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا .
وقال مجاهد : نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني ، وكأنه يريد اللواط ، والله أعلم .

وقد روى أهل السنن ، من حديث عمرو بن أبي عمرو ،

عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : " من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا
الفاعل والمفعول به "
وقوله : ( فإن تابا وأصلحا ) أي : أقلعا ونزعا عما كانا

عليه ، وصلحت أعمالهما وحسنت ( فأعرضوا عنهما ) أي
: لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك; لأن التائب من الذنب
كمن لا ذنب له ( إن الله كان توابا رحيما ) وقد ثبت في
الصحيحين " إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب
عليها " أي : ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد ، الذي هو
كفارة لما صنعت .








 توقيع : ابتسامة الزهر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس