الموضوع: مجلة الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 21-08-2018, 12:00 AM   #8


الصورة الرمزية همس الورد
همس الورد غير متواجد حالياً

 
 عضويتي » 44
 اشراقتي » Feb 2017
 كنت هنا » 12-06-2022 (02:04 AM)
آبدآعاتي » 320,341[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
 اقامتي »  في قلب اهلي واحبابي
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
 الاوسمة »
وسام وسام وسام فعالية لبيك اللهم لبيك وسام 
 
افتراضي رد: مجلة الحج



أحكام الهدي



الهدي هو ما يهدى من الأنعام إلى الحرم تقرباً إلى الله تعالى ، قال عز وجل :
{والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون }
( الحج 36) ،

وقد أهدى رسول الله - صل الله عليه وسلم- مائة من الإبل .
وللهدي أحكام وشروط تتعلق به يذكرها أهل العلم في هذا الباب
ينبغي أن يكون الحاج منها على بينة .

أنواع الهدي ينقسم الهدي إلى نوعين تطوع وواجب .
فهدي التطوع هو ما يقدمه العبد قربة إلى الله تعالى من غير إيجاب سابق ..
فله أن يتقرب وأن يهدي ما شاء من النعم حتى ولو لم يكن محرماً ،
وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم- غنماً مع أبي بكر - رضي اللّه عنه -
عندما حج سنة تسع ، وأهدى في حجه مائة بدنة.
وأما الهدي الواجب فهو الذي يجب على العبد بسبب من الأسباب الموجبة للدم ،
والدماء الواجبة في الحج أنواع :
- دم التمتع والقران وهو الدم الواجب بسبب الجمع بين الحج والعمرة
في سفر واحد قال جل وعلا :
{ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة } البقرة 196
وأُلحِق القارن قياساً على المتمتع فيجب عليهما ما استيسر من الهدي وأقله شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ،
والحكم في الآية السابقة على الترتيب فلا يجوز العدول عن الهدي إلى غيره ..إلا إذا عجز عنه ، كأن يعدمه أو يعدم ثمنه ،
فينتقل حينئذ إلى الصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وما سبق خاص بمن لم يكن من حاضري المسجد الحرام ،
أما من كان من حاضري المسجد الحرام فلا هدي عليه .

- دم الفوات والإحصار وهو الدم الواجب بسبب فوات الحج ،
وذلك بأن يطلع فجر يوم النحر على المحرم ولم يقف بعرفة ،
وحينئذ فإنه يتحلل بعمرة فيطوف ، ويسعى ، ويحلق أو يقصر ، ويقضي الحج الفائت ،
ويهدى هدياً يذبحه في قضائه .
ويجب الدم أيضاً بسبب الإحصار وهو طروء مانع يمنع المحرم من إتمام نسكه
بعد أن شرع فيه ، كمرض أو عدو أو غير ذلك من الموانع
لقوله جل وعلا :{ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } (البقرة 196).
فيجب عليه هدي يذبحه حيث أحصر ،
فإن لم يجد الهدي ففي انتقاله إلى الصيام خلاف .
وينبغي أن يعلم أن الفوات خاص بفوات الوقوف بعرفة ،
وأما الإحصار فهو عام فيمن أحصر عن أي ركن من الأركان ،
أما من أحصر عن واجب فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه ،
وفي لزوم الدم عليه خلاف ، والفوات أيضاً خاص بالحج فلا يتصور في العمرة فوات ،
وأما الإحصار فهو عام في الحج والعمرة .

- دم ترك الواجب وهو الدم الواجب لترك واجب من واجبات الحج
كترك الإحرام من الميقات ، وعدم الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة ،
وترك المبيت بمزدلفة ومنى ، وترك طواف الواداع . فالواجب فيه شاة ،
وإن لم يجد ففي انتقاله إلى الصيام خلاف فمنهم من قال يصوم عشرة أيام قياساً على دم التمتع ،
ومنهم من لم يلزمه بالصوم لأن القياس مع الفارق

. - دم ارتكاب المحظور وهو الدم الواجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام
-غير الوطء وعقد النكاح وقتل الصيد
- كالحلق ولبس المخيط والتطيب وتقليم الأظافر ، فالواجب فيه دم على التخيير ،
وهي فدية الأذى المذكورة في قوله تعالى :
{ فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك }
( البقرة 196) ،

فهو مخير بين أن يذبح شاة ، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ،
أو يصوم ثلاثة أيام .
- كفارة الوطء والاستمتاع وهو الدم الواجب بالجماع ،
فإذا جامع الرجل زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه ، ويجب عليه بدنة ،
ويتم أعمال الحج ويقضيه من العام التالي ، وأما لو أنزل بمباشرة دون الفرج أو لمْسٍ بشهوة ، أو استمناءٍ
فقد اختلفوا هل يجب عليه بدنة أو شاة كفدية الأذى ؟
وأما بالنسبة لفساد حجه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يفسد بغير الوطء .
وأما إن حصل الجماع بعد التحلل الأول فإن حجه لا يفسد وعليه ذبح شاة أو بدنة
على خلاف بين العلماء ، والمرأة في وجوب الفدية مثل الرجل إذا كانت مطاوعة له

. - دم جزاء الصيد وهو الدم الواجب بسبب قتل المحرم للصيد ،
أو الإعانة على قتله بإشارة أو مناولة أو ما أشبه ذلك ،
فيجب فيه دم المثل لما قتل يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم
لقوله تعالى :
{ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة }
(سورة المائدة 95) ،

وله أن يقَوِّم المثل ويشتري بقيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع ،
أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً
لقوله تعالى في الآية السابقة : {أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }
(سورة المائدة 95)
، فالواجب فيه إذاً على التخيير .



شروط الهدي
ويشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية ، وهو أن يكون من بهيمة الأنعام
( الإبل ، والبقر ، والغنم ) ، وأن يبلغ السن المعتبر شرعاً ،
بأن يكون ثنياً من ( الإبل والبقر والمعز ) ، أو جذعاً من الضأن ،
والثني من الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان ،
ومن الغنم ما تم له سنة ، والجذع من الضأن ما له ستة أشهر ،
كما يشترط أن يكون سليماً من العيوب التي تمنع الإجزاء فلا تجزئ العوراء البين عورها ،
ولا العرجاء البين عرجها ، ولا المريضة البين مرضها ، ولا العجفاء التي لا مخ فيها .
وأفضلها الإبل ، ثم البقر ، ثم الغنم ، وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة أو سبع بدنة ،
أو سبع بقرة ،
لقول جابر رضي اللّه عنه - فيما رواه مسلم -
: " حججنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة " .
والأفضل ما توافرت فيه صفات التمام والكمال كالسمن ،
وكثرة اللحم ، وجمال المنظر ، وغلاء الثمن
لقوله تعالى : { ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } ( الحج 32 )

قال ابن عباس رضي الله عنه : " تعظيمها : استسمانها ، واستعظامها ، واستحسانها " .
وكان عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول لبنيه :
" يا بني لا يهد أحدكم للّه تعالى من البدن شيئاً يستحي أن يهديه لكريمه ،
فإن اللّه أكرمُ الكرماء، وأحق من اختير له " .

ويستحب كذلك إشعار الهدي وتقليده إظهاراً شعائر الله ،
وإعلاماً للناس بأن هذه قرابين تساق إلى بيت الله الحرام ، ويتقرب بها إليه ،
والإشعار هو : أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ،
ويجعل ذلك علامة على كونها هدياً فلا يُتعرَّضُ لها ،

والتقليد هو : أن يجعل في عنق الهدي قطعة جلد ونحوها ليُعرَف أنه هدي ،
تقول عائشة رضي الله عنها : " لقد كنتُ أفتلُ قلائد هدي رسول الله -
صلى الله عليه وسلم- ، فيبعث هديه إلى الكعبة " رواه البخاري .

وإذا عين هديه بالقول أو الإشعار أو التقليد لم يجز بيعه ، ولا هبته ،
لأنه بتعيينه خرج عن ملكه وصار حقاً لله تعالى .

محل ذبح الهدي ووقته والهدي-
سواء أكان واجباً أم تطوُّعاً - لا يُذبح إلا في الحرم سوى نوعين :
الأول : ما وجب بفعل محظور غير قتل الصيد ، فيجوز ذبحه في الحرم ،
وفي الموضع الذي وُجد سببه فيه .

الثاني : ما وجب بالإحصار فحيث أحصر . وللمُهدي أن يذبح هديه في أي موضع من الحرم
لقوله- صلى الله عليه وسلم- :
( كل منى منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر )رواه أبو داود .
ووقت الذبح يبدأ من يوم النحر إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ،
ويمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق على الصحيح ،
وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم-
( كل أيام التشريق ذبح ) رواه أحمد .
ويستحب له أن يتولى نحر هديه بنفسه وله أن ينيب غيره ،
فإن النبي - صلى الله عليه وسلم- نحر بيده ثلاثاً وستين بدنة ثم أعطى علياً فنحر ما بقي .
وله أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقران ، وأن يهدي ويتصدق بخلاف أنواع الهدي الأخرى ،
والله أعلم .











 
 توقيع : همس الورد









[/CENTER]



رد مع اقتباس
7 أعضاء قالوا شكراً لـ همس الورد على المشاركة المفيدة:
, , , , , ,