عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 14-01-2020, 08:09 PM
روح أنثى غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 781
 اشراقتي » Jul 2018
 كنت هنا » 04-07-2021 (06:14 PM)
آبدآعاتي » 403,068[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
 
حكم ادعاء المرض للمدين للحصول على الضمان الاجتماعي










حكم ادعاء المرض للمدين للحصول على الضمان الاجتماعي





السؤال:
أردت أن أتقدم إلى الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش الشهري؛ لظروفي المعيشية، وضيق العيش، وكثرة الديون. لم تنطبق علي شروط الضمان، وليس هناك إلا حل واحد، وهو أن أدعي المرض النفسي، وأستخرج تقريرا. وفي هذه الحالة تتم الموافقة من قبل الضمان الاجتماعي. ما حكم هذا؟ جزاكم الله خير الجزاء، ولا تنسونا من دعائكم.

الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت شروط هذا الضمان لا تنطبق عليك، فلا يجوز لك الدخول فيه بالكذب والغش؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم. ثم لما في ذلك من أكل المال بالباطل، ومخالفة الشروط المبرمة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

والله أعلم.














 توقيع : روح أنثى

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس