عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 25-07-2020, 06:15 PM
دلاُل..✾ متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1077
 اشراقتي » Jul 2018
 كنت هنا » اليوم (01:59 AM)
آبدآعاتي » 395,018[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » ربما أكون شاعرة !!🤚🏻❤
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي حكم زواج ربيبة الأب




لقد تزوج والدي زوجةَ ولد أخيه بعد وفاته بسنوات، وأنجب منها ولدًا وطفلتين
وأريد أنا الزواج من ابنتها التي من زوجها السابق، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الشيخ: نعم، ما فيه شيء، إذا تزوج أبوك زوجةَ ولد أخيه، أو تزوَّج زوجة أخيه بعد طلاقه لها
أو موته، أو زوجة عمّه أو خاله؛ فلا بأس، ولك أن تنكح بنت الزوجة من غير أبيك
سواء كانت هذه البنتُ من زوجٍ قبله أو زوجٍ بعده، فهي أجنبية منك، إنما هي ربيبةٌ لأبيك
لا ينكحها أبوك، وأما أنت فهي أجنبيةٌ، فإذا تزوج الإنسانُ امرأةً وتزوَّج ابنُه بنتَها أو أمَّها فلا بأس.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله.





 توقيع : دلاُل..✾

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ دلاُل..✾ على المشاركة المفيدة: