الموضوع
:
حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة
عرض مشاركة واحدة
#
1
08-04-2021, 04:37 PM
عضويتي
»
3
اشراقتي
»
Feb 2017
كنت هنا
»
اليوم (12:04 AM)
آبدآعاتي
»
1,269,867[
+
]
سَنابِل الإبْداع
»
[
+
]
هواياتي
»
الرسم
موطني
»
جنسي
»
مُتنفسي هنا
»
مزاجي:
حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة
السؤال:
إذا كانت الصلاة بدون فاتحة لا تصح، فكيف يصلي إنسان لا يعرف أن يقرأ الفاتحة؟
الجواب:
الواجب على كل مسلم ومسلمة تعلم الفاتحة، حتى يقرأها في صلاته؛ لقول النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[1] متفق على صحته. وقوله ﷺ: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج فهي خداج، غير تمام[2] وقوله ﷺ للأعرابي الذي أساء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ بأم القرآن[3] الحديث. وقوله ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها[4].
ومراده ﷺ بهذا الحديث الصلاة الجهرية. أما الصلاة السرية كالظهر والعصر، فيشرع للمأموم أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر، في الركعة الأولى والثانية؛ لكون الإمام في هذه الصلاة يسر بالقراءة.
فإن عجز المسلم عن تعلم الفاتحة وحان وقت الصلاة قبل أن يتعلمها، قام مقامها: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ لما ثبت عنه ﷺ أنه قال له رجل: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن فعلمني ما يجزئني عنه. فقال له ﷺ: قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم[5]، والله ولى التوفيق[6].
المصدر :
منتديات عبق الياسمين
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
•
في صمتي حكاية ......... وللحديث بقية
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ فريال سليمي على المشاركة المفيدة:
مدوّنتك ..! :
https://www.3b8-y.com/vb/showthread.php?t=1057
زيارات الملف الشخصي :
3773
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 477.66 يوميا
MMS ~
فريال سليمي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فريال سليمي
البحث عن كل مشاركات فريال سليمي
قِطَاف السَّنابل »
مواضيعيٌّ
»
6337
نِقاطي
»
44066073
تمَّ شُكْرِي
»
11,157
شَكرَت
»
4,602
رَصيدِي
»
3026
نِقَاط التَّحَدِّي
»
1845
تلقَّيْتُ
»
27954
أَرسَلت
»
25011