عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-06-2019, 10:45 AM
القبطان غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1283
 اشراقتي » Jun 2019
 كنت هنا » 06-04-2024 (07:41 PM)
آبدآعاتي » 180,929[ + ]
 مواضيعي » 371
 نقآطي » 219800
هواياتي » أحب القراءة والكتابة وصيد الأسماك فى البحر الأحمر
تم شكري »  1,769
شكرت » 530
رصيدي » 1233
 نقاط التحدي » 1129
تلقيت »  3318
ارسلت » 1906
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي موضوع يستحق المشاهدة .. بقلمى




بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه .. أما بعد :-
ورد بآيات الذكر الحكيم بسورة الحجرات الآيه 33 قوله تعالى:
(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا )..الأصل أن المرأة مأمورة بلزوم البيت .. منهية عن الخروج إلا لحاجه.. وقد وضع فقهائنا الأجلاء ضوابط وشروط خمس يجب على المرأة تنفيذها وإلا فالبيت أكرم لها.
الضابط الأول
أن يكون لخروجها ضرورة أو حاجه
ولقد ضرب لنا الله مثلا فى بنتي سيدنا شعيب وحكايتهما مع سيدنا موسى عليه السلام إذ قال تعالى ( وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)) (القصص :23،24)
هاتان الآيتان تدلان على الضروره التى تقتضى خروجهن للعمل خارج البيت..وقد ذكر العلماء هذه الضروريات وأوجزوها فى الآتى:- صلة الرحم .. أى زيارة والدها ووالدتها بعد الإذن من ولى الأمر وهو الزوج عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم .. قال :
ولا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب والرحمة حتى تتوب أو تراجع.
الضرورة الثانية : نشر العلم .. الثالثه: تعلم العلم .. الرابعه : زيارة مريض .. الخامسه : أسعاف مصاب ..... وهناك ضروريات أخرى مثل الأستفتاء وهكذا...
الضابط الثانى :-
أن يكون الخروج بإذن وليها
وولى الأمر إما أن يكون الأب أو الجد إذا لم تكن متزوجه
والزوج إذا كانت متزوجه
وقال النووي عند التعليق على حديث : (( إذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ )) : ( أُستدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن، وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلا ما لها منه بد ، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما ، أو حضور جنازة أحدهم
الضابط الثالث:-
أن تلتزم بحجابها الشرعى عملا بقوله تعالى (( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً)) (الأحزاب:59)
الضابط الرابع :-
أن يكون خروجها على تبذل وتستر تام.
لحديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا)) رواه أبو داود
الضابط الخامس :-
أن لا يفضي خروجها إلى حرام أو ترك واجب :
كأن يؤدي خروجها إلى اختلاطها بالرجال الأجانب أو الخلوة بالرجل الأجنبي كالسائق والموظف، أو السفر بدون محرم، أو أن خروجها سيؤثر على رعاية بيتها وزوجها وأولادها، أو أن تخرج لتعمل فيؤدي عملها إلى تضييق فرص الكسب لدى الرجال، والمسألة محكومة بالقاعدة الأصولية المعروفة : ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما يترتب عليه محرم ؛ فهو محرم )
والآن أعضائنا الكرام
سؤالى هو :-
هل يمكن للمرأة المتزوجه أو الشابة البكر الخروج من بيتها دون مخالفة أحد الضوابط الخمس المذكورة آنفا؟؟؟
أنتظر ردودكم وتفاعلكم
القبطان





رد مع اقتباس
5 أعضاء قالوا شكراً لـ القبطان على المشاركة المفيدة:
, , , ,