عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-03-2024, 11:32 AM
reda laby متواجد حالياً
 
 عضويتي » 580
 اشراقتي » Feb 2018
 كنت هنا » اليوم (12:09 AM)
آبدآعاتي » 2,744,530[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الإطلاع المتنوع الثقافات
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
11 امر المرأة بيدها






اشتراط الزوجة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها فباطل لا يصح عند أكثر الفقهاء
لأنه مخالف لمقتضى العقد، وذلك لأن الله سبحانه قال:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}،
والطلاق فرع عن جعل القوامة للرجل، وبالتالي فإن الطلاق في الأصل هو من حق الرجل،
وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، فالرجل هو الراعي للأسرة وبيده مفاتيح الحل والعقد،
والرجل أقدر من المرأة في الغالب على ضبط عواطفه وانفعالاته وتحكيم عقله،
وخاصة عندما تقع المشكلات بين الزوجين، ويثور الغضب بينهما..
وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة فقالت:
زوجت نفسي منك على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت،
فقال الزوج: قبلت.. ويكون أمرها بيدها.

أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتك على أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولا يكون أمرها بيدها
لأن التفويض وقع قبل الزواج. وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند النكاح أن أمرها بيدها متى أحبت،
فهذا العقد مفسوخ إن لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها ثبت النكاح ولها صداق المثل،
وألغي الشرط فلا يعمل به لأنه شرط مخل

وأما تفويض الزوج لزوجته أن تطلق نفسها بعد العقد فأكثر الفقهاء على جوازه،
ونقل الإجماع على ذلك، ثم اختلفوا فيما إذا فوضها هل يتقيد ذلك بمجلس التفويض فقط
فلو طلقت نفسها بعد ذلك لم يقع أم أن ذلك يكون على التأبيد ما لم يرجع الزوج؟

فقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي:
هو مقصور على المجلس، ولا طلاق لها بعد مفارقته، لأنه تخيير لها،
فكان مقصوراً على المجلس كقوله: اختاري.

وأما الحنابلة فقد جعلوا ذلك الحق لها على التأبيد ما لم يرجع الزوج، أو يطأها،
قال ابن قدامة في المغني:(ومتى جعل أمر امرأته بيدها، فهو بيدها أبداً لا يتقيد بذلك المجلس).
ثم رجّح هذا الرأي بقول علي رضي الله عنه في رجل جعل أمر امرأته بيدها:
هو لها حتى تنكل. قال (أي ابن قدامة): ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعاً،
ولأنه نوع توكيل في الطلاق، فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي بقي أن نشير إلى مسألة مهمة،
وهي رجوع الزوج عن جعل عصمة الزوجية بيد الزوجة هل يقبل أم لا؟ الراجح أن الزوج له حق الرجوع،
وفسخ ما جعله لها، وعندئذ يرجع حق التطليق إليه وحده، ولو وطئها الزوج كان رجوعاً،
لأنه نوع توكيل والتصرف فيما وكّل فيه يبطل الوكالة، وإن ردت المرأة ما جعل إليها بطل،
كما تبطل الوكالة بفسخ التوكيل. انظر المغني لابن قدامة.











 توقيع : reda laby

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
مواضيع : reda laby


رد مع اقتباس