إن الزنا جرم كبير وفاحشة كبيرة وساء سبيلاً،
ويجب على من وقع فيه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك.
ولا يجوز نكاح الزاني أو الزانية إلا بعد التوبة من الزنا،
وأما عن العدة من الزنا فقد اختلف في ذلك أهل العلم:
فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا عدة من الزنا لأنه لا حرمة له ولا نسب.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن عليها العدة أو الاستبراء كغير الزانية،
فعلى قول من لا يقول بالعدة فإن النكاح صحيح والولد يعد ولده بنكاح صحيح،
وعلى القول الآخر عليهما أن يجددا العقد،
والولد يعد ولده لأنه كان بشبهة.
ونريد أن ننبه إلى أن الولي شرط في صحة النكاح، وأن المرأة لا تزوج نفسها
، وأن الذي يوكل في ذلك هو الولي وليس المرأة،
ولكن للولي أن يوكل موليته في أن توكل عنه من يزوجها،
ولو وكل ابنته مثلاً أن توكل رجلاً في نكاحها لا عنها بل عنه،
أو أطلق صح، لأنها سفيرة بين الولي والوكيل بخلاف ما لو وكلت عنها