الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿ |
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هل يجوز إستعمال موانع الحمل بدون علم الزوج ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إستعمال موانع الحمل بدون علم الزوج ؟ وهل من حق الزوج إرغام زوجته على إستعمال موانع الحمل ؟ وفى كلا الحالتين لا يوجد عذر شرعى أو طبى يعطيهم الحق فى إستعمال الموانع سوى إنهم لايريدون أطفالا فى الوقت الحالى أوعندهم ما يكفى من الأطفال . وفى نفس الوقت إستخدام تلك الموانع يكون بشكل مؤقت وليس دائما (يعنى لفترة محددة ) وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي السائلة ( أم إسراء ) سأقسم الرد إلى ثلاثة أقسام بناءًا على إحتواء الموضوع على ثلاثة أمور يجب إيضاحها. الأول: هل يجوز إستعمال موانع الحمل بدون علم الزوج ؟ مما ينبغي أن يعلم أن الأصْل أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْحَقَّ فِي إِنْجَابِ الأْوْلاَدِ ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَتَّخِذَ أَيَّ وَسِيلَةٍ لِمَنْعِ الْحَمْل إِلاَّ بِإِذْنِهِ . ينظر : " الموسوعة الفقهية " (3/156) . قال ابن نجيم الحنفي : " وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ سَدُّ الْمَرْأَةِ فَمَ رَحِمِهَا كَمَا تَفْعَلُهُ النِّسَاءُ لِمَنْعِ الْوَلَدِ حَرَامًا بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ ، قِيَاسًا عَلَى عَزْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ". انتهى من " البحر الرائق " (3/215) . وقال ابن مفلح الحنبلي : " وَلَهَا شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ لِقَطْعِ الْحَيْضِ ... وَقَالَ الْقَاضِي : بِإِذْنِ زَوْجٍ كَالْعَزْلِ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِي بَعْضِ جَوَابِهِ : وَالزَّوْجَةُ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا ". انتهى من "الفروع " (1/392). قال المرداوي : " وهو الصواب ". انتهى من " الإنصاف " [1 /272] . وقال البهوتي الحنبلي : " وقَالَ الْقَاضِي : لَا يُبَاحُ إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْوَلَدِ ، ". انتهى من "كشاف القناع " [2 /96] . ولكن إذا وجد عذر ظاهر للزوجة في عدم الإنجاب ، كأن يكون الحمل يسبب لها ضرراً واضحاً بشهادة الأطباء الثقات ، ففي هذه الحال ، يسقط حق الرجل في الاستئذان ، لأن مصلحة المرأة في الحفاظ على صحتها ، مقدمة على مصلحة الرجل في الإنجاب . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَا ضَرَرَ ، وَلَا ضِرَارَ) . رواه ابن ماجه (2340) وحسنه النووي في كتابه " الأذكار صـ 502. بل قد أجاز العلماء للمرأة الحامل إسقاط الحمل ما دام في الأيام الأولى ، إذا كان سيترتب عليه ضرر بصحتها. وفي فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : أنا متزوجة ، وزوجي يرفض أن آكل حبوب منع الحمل ، حيث لا يحس بالتعب الذي ألاقيه ، أنا متضررة ، وقد أكلت حبوب منع الحمل دون علم زوجي ، هل في ذلك حرج ؟. فأجاب الشيخ : " إذا تيسر تركها فهو أحوط ، أما إذا كان الضرر عظيماً ، والمشقة كبيرة ، فلا بأس ، وإلا فتركها أحوط ، وطاعة الزوج واجبة ، إلا إذا كان الضرر كبيرا ويشق عليك ؛ لقول الله سبحانه : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ". انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (21 /183). والأولى لك أن تحاولي مع زوجك ليتم الأمر بتفاهم واتفاق بينكما ، وعلى الرجل أن يراعي وضع زوجته وحالتها الصحية . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: " وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثراً غير معتاد في حملها : أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل ، أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع الحمل رأفةً بها ، ورحمةً بها ، حتى تنشط وتقوى على ذلك ". انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 10:27 AM
|