ننتظر تسجيلك هـنـا

الأدارة ..♥ مَملكتنا مَملكة الياسمين، يلتهبُ الشجنُ ويَثْمِلُ الحرفُ بالآهات ، حروفُنا الخالدةُ كفيلةٌ بأنْ تأخُذَكم إلى عَالمِ السَحَر ، تَحْدِي بِكُم وتَمِيلُ فهي مميزةٌ بإدخالِ الحبِّ إلى القلوب ،ولكي لا تتَعرَضَ عُضويَّتكَ للايقافِ والتشهيِّر وَالحظر فِي ممْلكتِّنا .. يُمنع منْعاً باتاً تبادل اي وسَائل للتواصل تحْتَ اي مسَّمئ او الدَّعوه لمواقعِ اخْرى ، ولكم أطيب المنى ونتمنى لكم وقت ممتع معنا

❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆  



الملاحظات

اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 16-01-2020, 04:05 PM
غرآم الروح غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 1494
 اشراقتي » Dec 2019
 كنت هنا » 08-10-2023 (01:54 AM)
آبدآعاتي » 240,105[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي » الرسم الهندسي
موطني » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
 
افتراضي حكم طلاق الحامل






هذه المسألة تقع لبعض العامة، بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، وهو لا أصل له في كلام العلماء، ليس له أصل، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع عليها الطلاق، هذا محل إجماع من أهل العلم، ليس فيه خلاف، الحامل طلاقها إما سني وإما لا سنة ولا بدعة.
فالحاصل: أنه يقع عليها الطلاق، وقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لـابن عمر لما طلق امرأته في حيضها، أمره أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، قال: ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً، فالنبي ﷺ جعل تطليق الحامل من جنس تطليق الطاهر التي لم تمس.
فالحاصل: أن طلاق الحامل أمر لا بأس به، بل هو سنة على الراجح، يعني طلاقها سني لا بدعي الحامل، وإنما الذي ينهى عن تطليقها حال وجودها بالصفة التي ننبه عليها الحائض والنفساء، فما دامت حال الحيض أو النفاس لا يجوز للمسلم أن يطلقها، يعني لا يجوز لزوجها أن يطلقها، بل يمسك حتى تطهر، ثم إذا شاء طلق وإن شاء أمسك، أما كونه يطلقها وهي حائض أو نفساء فلا؛ لأن الرسول ﷺ غضب على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض.
وكذلك إذا طلقها في طهر قد مسها فيه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في قوله سبحانه: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق:1] قال العلماء: معناه: طاهرات من غير جماع. هذا معنى التطليق للعدة: أن يطلقها وهي طاهر لم يمسها، أو حبلى قد ظهر حملها، هذا محل السنة: تطليق المرأة في حالين:
إحداهما: أن تكون حبلى -يعني: حامل- فطلاقها سني لا بدعي.
الحال الثاني: أن تكون طاهراً لم يمسها الزوج، قد طهرت من حيضها أو نفاسها قبل أن يمسها، فإن هذا الطلاق سني في هذه الحالة.
أما البدعي فله ثلاث حالات:
تطليق الحائض.. هذه واحدة.
تطليق النفساء.. ثنتين.
تطليق المرأة في حال طهرها بعد المسيس بعدما جامعها.
هذا بدعي لا ينبغي أن يقع، ينبغي للزوج أن يمسك عن الطلاق في هذه الحال حتى تحيض ثم تطهر قبل أن يمس، ويطلق.
والحكمة في ذلك -والله أعلم: أن الشارع يريد عدم الطلاق، ويرغب في بقاء النكاح لما فيه من الخير والمصالح، فلهذا ضيق الطريق إليه، فجعل المرأة في حال حيضها أو نفاسها أو طهر مسها فيها ليس بمحل الطلاق، حتى يمسك، فلعل الحال تحسن بعد ذلك، ولعل الوئام يحصل بعد ذلك فلا يقع الطلاق، ولا يطلقها إلا في إحدى حالين:
إحداهما: أن تكون حبلى.
والثانية: أن تكون في طهر لم يمسها فيه.
وهي في هذه الحال -في الغالب- لا يطلقها؛ لأنه يرغب فيها، إذا طهرت رغب في جماعها، وإذا جامعها منع من طلاقها حتى تبقى معه، وكذلك الحبلى ليس فيها موانع من الجماع، وهي صالحة للجماع في كل وقت، فلهذا لا يرغب في طلاقها في الغالب، ولأنه يرجو نتاج هذا الحمل، يرجو أن يشاهده وأن يربيه، فحينئذ يحصل الامتناع من الطلاق، هذا من رحمة الله لعباده ، أن جعل الطلاق في هاتين الحالين: حالة الطهر من دون مسيس، وفي حالة الحبل -حالة الحمل- حتى لا يطلقها؛ لأنه إذا كان الطلاق في هاتين الحالين فالغالب أنه لا يقع الطلاق في هاتين الحالين؛ لأن بعد الطهر يشتاق إلى جماعها بعد ما منع منها أيام في حال حيضها أو نفاسها يشتاق إلى أن يجامعها، فإذا جامعها منع من طلاقها حتى تحيض مرةً أخرى وتطهر.
في الحقيقة: أن المرأة إذا راعى الزوج -هذا الأمر المشروع- فإنه بذلك يقل الطلاق ويكثر الإمساك، والشارع يرغب في بقاء النكاح؛ لما يترتب عليه من المصالح الكثيرة، ولهذا كان الطلاق أبغض الحلال إلى الله أبغض الحلال إلى الله الطلاق؛ لأنه يفرق بين الرجل وأهله، ويسبب شيئاً كثيراً من الأذى على الأولاد، والزوج أيضاً قد يتأخر ما يتزوج، والمرأة قد تتأخر ما تزوجت بعد ذلك، فالحاصل: أن الطلاق فيه مساوئ، فلهذا شرع الله سبحانه وتعالى أسباب بقاء النكاح ليبقى الرجل محافظاً على زوجته ومستفيداً منها، وتبقى المرأة كذلك في عصمة زوجها في هذه الأحوال التي بينا أنه لا يطلق فيها: حالة الحيض، وحالة النفاس، حالة الطهر التي قد جامعها فيه، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها ولا يجوز له الطلاق فيها.
وبهذا يقل الطلاق ويكثر الإمساك، وهذا من رحمة الله وإحسانه إلى عباده جل وعلا..









 توقيع : غرآم الروح

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع ¬ آلمنتدى ✿ مشاركات ¬ آخر مشآرگة ✿
أهم الممنوعات على المرأه الحامل...!! همس الروح عبق الأمومة والطفولــه ✿ 20 23-04-2024 10:36 PM
كيفية التعامل مع الشخص الجاهل مـدى عبق تطوير الذات ✿ 29 14-02-2024 12:39 PM
غذاء الحامل أهم من الأدوية في أشهرها الثلاثة الأولى وتين عبق الأمومة والطفولــه ✿ 12 15-02-2023 10:00 PM
نصائح لتتخلص الحامل من الغثيان سحرالشرق عبق الأمومة والطفولــه ✿ 12 27-12-2022 02:55 PM
جماال المرأه الحامل reda laby عبق الأمومة والطفولــه ✿ 22 25-12-2022 06:29 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:46 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.