الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ما حكم قول «عليَّ الحرام أن أفعل كذا»؟
::
ما حكم قول «عليَّ الحرام أن أفعل كذا»؟ السؤال: هذا سائل يقول: ما حكم قول البعض: "عليَّ الحرام أن أفعل كذا وأفعل كذا"؟ الجواب: لا يجوز هذا، ليس له أن يقول هذا الكلام، وإذا قاله فعليه كفَّارة يمين إذا خالف اليمين، ولا يجوز أن يقول: "عليَّ الحرام"، فالله أنكر على نبيه ذلك فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1- 2]، فإذا قال: "عليَّ الحرام ما أُكلم فلانًا"، ثم كلَّمه فعليه كفَّارة يمين، مع التوبة والاستغفار، أو قال: "عليَّ الحرام ما أُسافر" وسافر، فعليه كفَّارة يمين، وأشباه ذلك، مع التوبة والاستغفار.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 11:34 AM
|