نعم يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة إذا كانت محتاجة.
يجوز دفع الزكاة للاخت المتزوجة إذا كانت في حاجة ماسة للمال وكانت محتاجة بالفعل، أي زوجها فقير ولا يستطيع أن يسد حاجتها في الحياة من مأكل وملبس ومشرب وتصبح مندرجة تحت عدم الكفاية، وعدم الكفاية هذا فيه تفصيل فإذا كان الزوج لا يصرف على زوجته إلا النفقة الأساسية فقط دون كماليات فلا يعتبر هذا عدم كفاية.
لا بد لها أن تكتفي الزوجة بنفقة زوجها ولا يجب أن تؤدى الزكاة لها بسبب أنها فقيرة لأنها ليست فقيرة ويجب أن تؤدى الزكاة للجهات التي ذكرها الله في القرآن الكريم مثل كالغارمين والفقراء والمساكين، حيث قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: “المكفي نفقة قريب، أصل أو فرع، زوج ليس فقيرًا ولا مسكينًا لاستغنائه، وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة”.
الحالة الثانية إذا كان الزوج لا يستطيع الإنفاق على الأخت أو أن النفقة لا تكفيها ولا تكفي حاجتها الأساسية وليس الكماليات، وذلك بسبب الفقر أو البخل، يجوز في هذه الحالة دفع الزكاة إليها، بل ذكر الفقهاء أن الأخت في هذه الحالة أولى من غيرها من الفقراء والمساكين.
الأخ يأخذ أجران، أجر الزكاة وأجر صلة الرحم، حيث ذكر الإمام الرملي في فتاويه: “القريب الذي يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي لا تلزمه نفقته، والقريب الذي لا يجوز لقريبه دفع زكاته إليه هو الذي تلزمه نفقته”، والأخت ليست ملزمة من أخيها بل هي ملزمة من زوجها، وطالما أن زوجها فقير فلا بأس بأن يدفع أخوها الزكاة لها.[1]
يجوز دفع الزكاة للبنت المتزوجة
البنت المتزوجة من الأقارب مثل الأخت تمامًا، ليست مسؤولة من أبيها ولا أخيها بل هي مسؤولية الزوج، فإذا كان الزوج يستطيع أن يؤدي نفقتها الأساسية من مأكل ومشرب دون النظر إلى الكماليات بسبب البخل أو الحرص فلا يجب أن تدفع الزكاة إلى هذه البنت لأنها بمقاييس الشرع غير محتاجة ولا تمتلك أي صفة من صفات الفقر أو المسكنة.
إذا كانت البنت محتاجة وزوجها محتاج أو فقير، وفي بعض الكتب يقال البخل أيضًا أي لا يحرص على أن يجعلها تكتفي من الأساسيات فلا ضير في دفع الزكاة إليها ويكون بهذا قد حصل الأب أمرين وهما أجر صلة الرحم وأجر الزكاة، وفي هذه الحالة الأقربون أولى من الغرباء