الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عبق حياة رسولناالكريم والخلفاء الراشدين و أمهات المؤمنين ✿ يختص بالدفاع عن حبيبنا رسول الله وسيرته العطرةوالخلفاء الراشدين وكذلك الصحابيات رضوان الله عليهم وارضاه ﹂ ✿ |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هدي النبي في صلاتي الظهر والعصر
ما ورد عن مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر:
ورد تقدير قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر في معظم الأحيان مع تقدير قراءته في صلاة العصر؛ ولذلك قمتُ بجمع الروايات الخاصَّة بالصلاتين معًا في هذه الفقرات التالية. مدار هذه الروايات على الصحابيين الجليلين أبي سعيد الخدري، وجابر بن سمرة رضي الله عنهما، مع بعض الروايات الأخرى التي يمكن أن تُساعد في تقريب الصورة، وكعادة السُّنَّة النبوية فإنها دومًا تكون ذات مدًى واسعٍ لكي تُناسب عامَّة المسلمين؛ ففيها العمل الكثير الذي ينبغي ألَّا نزيد فوقه، وفيها كذلك العمل القليل الذي ينبغي ألَّا ننقص تحته، ويبدو أن أبا سعيد رضي الله عنه كان يُمَثِّل مدرسة «الحدِّ الأقصى» في السُّنَّة النبوية؛ بينما كان جابر بن سمرة رضي الله عنه يُمَثِّل الطرف الآخر من السُّنَّة النبوية، وهو «الحدُّ الأدنى»! أقصى تقدير لقراءة النبي في صلاتي الظهر والعصر: تأتي روايات أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مُشْعِرَةً بطول صلاتي الظهر والعصر! فقد ذكر في رواية «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً -أَوْ قَالَ: نِصْفَ ذَلِكَ- وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ»[1]. وفي رواية أخرى قَالَ: «كُنَّا نَحْزِرُ[2] قِيَامَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ»[3]. والروايتان متَّفقتان في تحديد طول القراءة لأن سورة السجدة ثلاثون آية. فهذه قراءة طويلة نسبيًّا؛ حيث يُؤَكِّد أبو سعيد رضي الله عنه أن متوسط القراءة في كل ركعة هو قدر قراءة سورة السجدة؛ بل إنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُطيل كذلك في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر، وهذا ما دفع بعض الفقهاء[4] إلى القول بقراءة سورة بعد الفاتحة في هاتين الركعتين الأخيرتين؛ ولكن هذا خلاف الرأي المشهور؛ فقد ذَهَبَ «الْجُمْهُورُ مِنَ المَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّهُ لَا يُسَنُّ قِرَاءَةُ سُورَةٍ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ، لأَنَّ عَامَّةَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِيهَا شَيْئًا»[5]. ولقد كان أبو سعيد رضي الله عنه يعلم أن الناس سَيَرَوْن هذه القراءة طويلة، فقال تصريحًا: «لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا»[6]. وقال قَزْعَةُ[7] رحمه الله: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ[8] فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلَاءِ عَنْهُ، قُلْتُ: أَسْأَلُكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ. فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى المَسْجِدِ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى»[9]! لقد ردَّ أبو سعيد رضي الله عنه على قزعة ردًّا عجيبًا! فقد رفض في البداية أن يخبره عن سُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر القراءة في الصلاة؛ بل إنه قال له: «مَا لَكَ فِي ذَاكَ مِنْ خَيْرٍ»! أي إنه الأفضل لك ألا تعرفها، لأنك لن تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلَّفت ذلك شقَّ عليك ولم تُدْرِكه، فتكون قد علمتَ السُّنَّة وتركتَها، وكل هذا يُشير إلى قناعة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بأن الأجيال الجديدة لن تستطيع الصبر على ما كان يصبر عليه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدنى تقدير لقراءة النبي في صلاتي الظهر والعصر: وعلى الناحية الأخرى كان جابر بن سمرة رضي الله عنه يروي ما يُشير إلى تخفيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءته في صلاتي الظهر والعصر؛ فعَنْه رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ{اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}[الليل: 1]، وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ»[10]. وعَنْه أيضًا «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]، وَفِي الصُّبْحِ بِأَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ»[11]. وذَكَرَ في رواية ثالثة، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَشِبْهِهِمَا»[12]. وأكَّد أَنَسُ بنُ مالكٍ رضي الله عنه كلام جابر رضي الله عنه فذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ -أي من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم- فِي الظُّهْرِ النَّغَمَةَ بِـ{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}[الأعلى: 1]، و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}[الغاشية: 1][13]. إذن هذان مقداران لتحديد طول القراءة في صلاتي الظهر والعصر، والمسلمُ مُخَيَّرٌ بينهما حسب ظروفه وطاقته، وحسب ظروف مسجده ورُوَّاده، وقال السيوطي تعليقًا على هذه المقادير: «وَقيل: إِنَّمَا طوَّل فِي بعض الْأَوْقَات -وَهُوَ الْأَقَل- لبَيَان جَوَاز الإطالة، وخفَّف فِي أَكثر الْأَوْقَات لِأَنَّهُ الْأَفْضَل»[14]. قبسات من هدي النبي في الصلاتين ومع هذه الاختلافات فإن الجميع متَّفِقٌ في عدَّة أمورٍ؛ منها أن الركعتين الأوليين أطول من الأخيرتين؛ فعَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لـسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: قَدْ شَكَوْكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ[15] حَتَّى فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ[16] فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو[17] مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». فَقَالَ -أي عمر رضي الله عنه-: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ، أَوْ ذَاكَ ظَنِّي بِكَ[18]. والجميع متَّفقٌ كذلك على أن الركعة الأولى في الظهر أو العصر أطول من الثانية؛ فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ[19]. والجميع متَّفقٌ -أيضًا- على أن القراءة في الظهر أطول من القراءة في العصر، فظاهر الروايات أن صلاة الظهر ضِعْف صلاة العصر في الطول؛ بل قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: «تُضَاعَفُ صَلَاةُ الظُّهْرِ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ فِي القِرَاءَةِ أَرْبَعَ مِرَارٍ»[20]. وعلَّل النووي هذا التباين بقوله: «قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة، فيُطَوِّلهما ليُدركهما المتأخِّر بغفلةٍ ونحوها، والعصر ليست كذلك؛ بل تُفْعَل في وقت تعبِ أهل الأعمال، فخُفِّفت عن ذلك»[21]. وقد يكون التخفيف في العصر تحرُّزًا من الدخول في وقت الكراهة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، (452). [2] نحزر؛ أي: نُقَدِّر. انظر: حاشية السندي على سنن النسائي 1/237. [3] مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، (452). [4] قال الشافعي عن القراءة في الركعتين الأخيرتين: وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ أُمَّ الْقُرْآنِ وَآيَةً، وَمَا زَادَ كَانَ أَحَبَّ إلَيَّ مَا لَمْ يَكُنْ إمَامًا فَيَثْقُلُ عَلَيْهِ. انظر: الشافعي: الأم 1/131، وقال الماوردي: قِرَاءَة السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُنَّةٌ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. الماوردي: الحاوي الكبير 2/236، وقال الجويني: هل تستحب قراءة السورة في الثالثة من المغرب، والركعتين الأخريين من الصلوات الرباعية؟ فعَلى قولين منصوصين: أحدهما -وإليه ميل النصوص الجديدة- أنها مستحبة في كل ركعة على إثر الفاتحة... والقول الثاني -وعليه العمل- إن قراءة السورة لا تستحبُّ بعد الركعتين الأوليين؛ فإن بناء ما بعدهما من الركعات على التخفيف. انظر: الجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب 2/154، وقال الصنعاني: «وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ»، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى قِرَاءَةِ غَيْرِ الْفَاتِحَةِ مَعَهَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ. انظر: الصنعاني: سبل السلام 1/262، وذهب الحنفية إلى أن المصلي في الركعتين الأخريين لا يجب عليه شيء؛ إن شاء سكت، وإن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن قرأ يقرأ الفاتحة على وجه الثناء والذِّكْرِ. انظر: علاء الدين السمرقندي: تحفة الفقهاء 1/129، والكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1/111، 112، وبدر الدين العيني: البناية شرح الهداية 2/527، وابن نجيم: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/345. [5] الموسوعة الفقهية الكويتية 25/288، 289. [6] مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، (454). [7] هو: قزعة بن يحيى أبو الغادية البصري، مولى زياد بن أبي سفيان، وهو تابعي ثقة، انظر: ابن حجر: تهذيب التهذيب 8/377. [8] مَكْثُورٌ عَلَيْهِ؛ أَيْ عِنْدَهُ نَاسٌ كَثِيرُونَ للاسْتِفَادَةِ مِنْهُ. انظر: النووي: المنهاج 4/176. [9] مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، (454)، وأحمد (11325). [10] مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، (459)، واللفظ له، وأبو داود (806)، والنسائي (1052)، وأحمد (21000). [11] مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، (460). [12] الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر (307)، واللفظ له، وقال: حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه حسن صحيح. أبو داود (805)، والنسائي، (1051)، وأحمد (21020)، وقال شعيب الأرناءوط: صحيح لغيره. والدارمي (1290)، وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن. وابن حبان (1827)، وذكر النووي الحديث وقال قبله: وفي رواية صحيحة للثلاثة. خلاصة الأحكام 1/384، وصححه ابن حجر، انظر: نتائج الأفكار 1/439، وصححه الألباني: انظر، صحيح أبي داود 3/390 (767). [13] ابن حبان: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة (1824)، وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن خزيمة (512)، وقال الأعظمي: إسناده صحيح. وصححه ابن حجر، انظر: نتائج الأفكار 1/438، 439، وصححه الألباني، انظر: التعليقات الحسان 3/317. [14] السيوطي: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج 2/165. [15] شَكُوك: يَعْنِي أَهْلَ الْكُوفَةِ. الشوكاني: نيل الأوطار 2/263، وَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي كِتَابِ النَّسَبِ: رَفَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَلَيْهِ أَشْيَاءَ كَشَفَهَا عُمَرُ فَوَجَدَهَا بَاطِلَةً. اهـ، وَيُقَوِّيهِ قَوْلُ عُمَرَ فِي وَصِيَّتِهِ: فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ. انظر: فتح الباري لابن حجر 2/238. [16] وَأَحْذِفُ؛ يَعْنِي أُقْصِّرُهُمَا عَنِ الْأُولَيَيْنِ، لَا أَنَّهُ يُخِلُّهُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَحْذِفُهَا كُلَّهَا. النووي: المنهاج 4/176، وقال ابن حجر: وَالْمُرَادُ بِالْحَذْفِ حَذْفُ التَّطْوِيلِ لَا حَذْفُ أَصْلِ الْقِرَاءَةِ. ابن حجر: فتح الباري 2/239. [17] لا آلو: لا أُقَصِّر ولا أَدَعُ جهدًا في الاقتداء بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن رجب: فتح الباري 7/49. [18] البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب يطول في الأولين ويحذف في الأخريين، (736)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، (453). [19] البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر، (725)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، (451). [20] ذكر ذلك الترمذي تعليقًا حديث جابر رضي الله عنه: الترمذي: أبواب الصلاة، القراءة في الظهر والعصر (307). [21] النووي: المنهاج 4/174.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 02:19 PM
|