الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿ |
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لايجوز للرجل يطلق زوجته وهى حائض
1-لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهى حائض
أو فى طهر جامعها فيه. 2-إذا طلقها وهى حائض فهو آثم لأنه خالف السنة ومع ذلك فالطلاق يقع عند جماهير العلماء سلفا وخلفا وفي صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما { حسبت علي طلقة } وكذلك لو طلق زوجته وهي حامل يقع الطلاق، والحمل ليس مانعا من الطلاق. 3- إذا قال الرجل لزوجته انت طالق فقد وقع الطلاق ولا يحتاج إلى نية لأنه صريح. ولا فرق في ذلك بين الجاد والمازح 4- ليست هناك كفارة لهذا الطلاق ولكن يقع الطلاق وتُحسب طلقة لأنه طلاق صريح لا يحتاج إلى نية 5- يجوز للرجل أن يرد زوجته إليه بدون إذنها إذا كانت هذه هى الطلقة الاولى او الثانية طالما أنها فى العدة 6- هناك فارق بين أن يقول الرجل لزوجته انتِ طالق وبين أن يقول علىَّ الطلاق، فالجملة الاولى تقع وليس فيها كفارة والجملة الثانية قد يقع بها الطلاق وقد لا يقع وفى هذه الحالة يكون لها كفارة. 7- قول الرجل لزوجته أنت طالق يقع سواء قاله في الهاتف بصوته أو قاله كتابة يقصد بها الطلاق سواء في حضور الزوجة أو في غيابها بحضور شهود أو بدون شهود، سواء وثق عند المأذون، أو لم يوثق،. 8- لا يجوز للعوام أو لأي أحد أن يفتى فى مسائل الطلاق الا للمتخصصين فقط. 9- إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل يقع الطلاق، ويحسب والحمل لا يمنع وقوع الطلاق 10-إذا كان زوجك يحلف بالطلاق كثيرا فعليكم أن تذهبوا الى دار الإفتاء أو لجان الفتوي، علما أنه توجد لجان فتوي في كل محافظة 11 - تلفظ المرأة بالطلاق، أو قولها لزوجها حرمتك علي أو أنا محرمة عليك لا يترتب عليه أحكام وهو لغو، لأن المرأة لا تملك ذلك منقول للفائده
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 12:12 AM
|