ننتظر تسجيلك هـنـا

الأدارة ..♥ مَملكتنا مَملكة الياسمين، يلتهبُ الشجنُ ويَثْمِلُ الحرفُ بالآهات ، حروفُنا الخالدةُ كفيلةٌ بأنْ تأخُذَكم إلى عَالمِ السَحَر ، تَحْدِي بِكُم وتَمِيلُ فهي مميزةٌ بإدخالِ الحبِّ إلى القلوب ،ولكي لا تتَعرَضَ عُضويَّتكَ للايقافِ والتشهيِّر وَالحظر فِي ممْلكتِّنا .. يُمنع منْعاً باتاً تبادل اي وسَائل للتواصل تحْتَ اي مسَّمئ او الدَّعوه لمواقعِ اخْرى ، ولكم أطيب المنى ونتمنى لكم وقت ممتع معنا

❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆  


العودة   منتديات عبق الياسمين > ..::ღ♥ღ عبق المنتديات الإسلامية ღ♥ღ ::.. > عبق الفتاوى الاسلامية الموثوق فيها ✿

الملاحظات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
#1  
قديم 23-03-2023, 02:37 AM
انسكاب حرف
ابتسامة الزهر متواجد حالياً
 
 عضويتي » 27
 اشراقتي » Feb 2017
 كنت هنا » اليوم (11:42 AM)
آبدآعاتي » 4,031,882[ + ]
سَنابِل الإبْداع » [ + ]
هواياتي »
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي حكم زكاة مال الإرث المدخر للنفقة




السؤال
توفي والدي وورثنا عنه ـ أنا ووالدتي وأخواتي ـ مبلغا من المال، وكانت لوالدي تجارة لاتزال بعد موته قائمة، فاتفقنا فيما بيننا على عدم تقسيم ربحها نظرا لأن المعاش الشهري لا يغطي متطلبات البيت، ونحن نعيش مع بعضنا فنجعل هذا الربح للأخذ منه عند احتياج البيت والباقي يظل مدخرا للظروف، ورضينا جميعا بهذا واعتبرناه مالا يخص البيت ولا يخص شخصا بعينه ويؤخذ منه لأي غرض للبيت، وعند حسابنا للزكاة وجدنا أن هذا المبلغ المدخر لم يبلغ النصاب لكن مبلغ كل فرد منا الخاص به قد بلغ النصاب، مع العلم أننا نخرج الزكاة جميعا في نفس الميعاد وأيضا زكاة المبلغ المدخر، والسؤال هو: هل يتم إخراج الزكاة عن هذا المبلغ من جهة أنه يقسم ويضاف على نصيب كل فرد أم لا نخرجها لأنه لم يبلغ النصاب؟.
وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فكون الواحد منكم رضي بأن يدخر نصيبه من عائد التجارة للإنفاق منه على البيت عند الحاجة، فهذا بمجرده لا يعني أن ذلك المال المدخر قد خرج عن ملكه, بل هو مازال على ملكه، وإذا كان مالكا له فإنه يتعين على كل واحد منكم أن يزكيه إذا توافرت فيه شروط الزكاة, وربح التجارة يُضم إلى أصله ويزكى معه، كما بيناه في الفتوى رقم: 189239.

فينظر كل واحد منكم فيما ينوبه من أصل المال الذي في التجارة مع ما ينوبه من ربحه، فإذا بلغ نصابا زكاه عند حولان الحول, وإذا كان أصل المال مع ربحه لا يبلغ نصابا فلا زكاة فيه إلا إذا كان له مال آخر يبلغ نصابا فإنه يزكي حينئذ ربح التجارة مع أصله عند حولان الحول عليه وإن لم يبلغ نصابا بنفسه ما دام له مال آخر بالغ النصاب, وانظر الفتوى رقم: 134239، في كيفية إخراج زكاة المال المتجدد أثناء الحول.

وننبهك إلى أنه إذا كان من جملة ورثة والدك من هو قاصر فإنه لا يُتصرف في ماله إلا بالأحظ له وفق الضوابط الشرعية ولا يتولى التصرف فيه إلا الولي أو الوصي، وإذا لم يعين والدكم وصيا على القصر من أولاده فإنه يرجع إلى المحكمة الشرعية لتعين وصيا عليه، وانظر الفتوى رقم: 28545، فيمن يتولى أموال القاصرين والعاجزين.

والله أعلم.




 توقيع : ابتسامة الزهر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع ¬ آلمنتدى ✿ مشاركات ¬ آخر مشآرگة ✿
خباب بن الأرت reda laby عبق حياة رسولناالكريم والخلفاء الراشدين و أمهات المؤمنين ✿ 18 22-04-2024 10:21 PM
علامات تدل على كره المدير لأحد الموظفين رهينة الماضي عبق تطوير الذات ✿ 24 10-01-2024 11:12 AM
البحيرات المرة حسن الوائلي عبق السياحي✿ 24 26-08-2023 02:03 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:34 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.