الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
عبق حياة رسولناالكريم والخلفاء الراشدين و أمهات المؤمنين ✿ يختص بالدفاع عن حبيبنا رسول الله وسيرته العطرةوالخلفاء الراشدين وكذلك الصحابيات رضوان الله عليهم وارضاه ﹂ ✿ |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحديث 154 في الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء وتحويل الرداء
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي , فَتَوَجَّهَ إلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو , وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ , جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ .
وَفِي لَفْظٍ : " إلَى الْمُصَلَّى " . فيه مسائل : 1 = انفرد البخاري بِذِكْر الجهر بالقراءة . قال النووي : وليس في روايتهما " وَرَفع يديه " ولا في رواية مسلم " الجهر بالقراءة " ، وهو ثابت في رواية البخاري . اهـ . 2 = قوله : " خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي " دليل على أن السنة في صلاة الاستسقاء أن تكون في المصلّى ، أو في الصحراء . قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء والبُرُوز عن الْمِصْر والقَرية إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة في نُزول الغيث عند احتياجه سُـنَّة مَسنونة ، سَنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعَمِلَها الخلفاء بعده . واختلفوا في الاستسقاء في الصلاة . اهـ . 3 = التواعد لِصلاة الاستسقاء كافٍ عن النداء ، فلا يُشرَع لها نداء . قال ابن قدامة : وَلا يُسَنُّ لَهَا أَذَانٌ وَلا إقَامَةٌ . وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا . 4 = ثبوت سُنة الاستسقاء عند الحاجة إلى سُقيا المطر . قال ابن قدامة : صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ثابتة بِسُنة رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلفائه رضي الله عنهم . اهـ . 5 = خُروج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي بالناس وعَمَل الخلفاء مِن بَعْدِه دالّ على أن الاستسقاء يكون بإذن الإمام . قال ابن بطال في شرح حديث استسقاء عمر رضي الله عنه : فيه : أن الخروج إلى الاستسقاء والاجتماع والبروز لا يكون إلاَّ بإذن الإمام ، وهذه سُنن الأمم السالفة ، قال الله تعالى : (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ) ، وأما الدعاء في أعقاب الصلوات في الاستسقاء ؛ فَجائز بِغير إذن الإمام . اهـ . وجوّز الإمام الشافعي أن يكون بِغير إذنه قياسا على الصلوات المفروضة . 6 = صِفَة الخروج : قال إسحاق بن عبد الله بن كنانة : أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فأتيته ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم خَرج مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حتى أتى الْمُصَلَّى فلم يخطب خُطبتكم هذه ، ولكن لم يَزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين كما كان يُصَلِّي في العيد . رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، وقال الترمذي : وهو قول الشافعي قال : يُصَلِّي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين ، يُكَبِّر في الركعة الأولى سَبْعًا ، وفي الثانية خَمْسًا ، واحتجّ بحديث ابن عباس . قال الترمذي : وَرُوي عن مالك بن أنس أنه قال : لا يُكَبِّر في صلاة الاستسقاء كما يُكَبِّر في صلاة العيدين . اهـ . وذَكَر ابن قدامة في " المغني " وابن رجب في " فتح الباري " الخلاف في صِفة التكبيرات ، فلتُراجَع . 7 = اخْتُلِف في تقديم الصلاة على الدعاء ، والعكس . وفي " الموطأ " : سُئِلَ مَالِك عَنْ صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَانِ ، وَلَكِنْ يَبْدَأُ الإِمَامُ بِالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ ، وَإِذَا حَوَّلَ رِدَاءَهُ جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ ، وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ إِذَا حَوَّلَ الإِمَامُ رِدَاءَهُ ، وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ وَهُمْ قُعُود . اهـ . قال ابن عبد البر عن حديث صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ : ومِن أحسن الناس سِياقة لهذا الحديث الزهري ... ثم روى بإسناده إلى عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله خرج يستسقي فاستقبل القبلة ، فَصَلَّى بهم ركعتين ، جَهَر فيهما بالقراءة ، وحَوَّل رِدَاءه ، ورفع يديه واستسقى ، واستقبل القبلة . 8 = واخْتَلَفُوا : هل يكون الاستسقاء مِن غير صلاة ؟ رَوى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق مُطَرِّف عن الشعبي أن عُمر رضي الله عنه خرج يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت ! قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء التي يُسْتَنْزَل بها المطر: ، ثم قرأ : (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) . قال ابن قدامة : لا نعلم بين القائلين بِصلاة الاستسقاء خِلافا في أنها ركعتان ، واختلفت الرواية في صفتها . اهـ . وهذا محمول على صلاة الاستسقاء إذا صُلِّيَت . ويصحّ الاستسقاء مِن غير صلاة ، كما سيأتي في حديث أنس رضي الله عنه . 9 = أنواع الاستسقاء : قال الشافعي في الأم : ويَسْتَسْقِي الإمام بغير صلاة ، مثل أن يَسْتَسْقِي بِصلاة ، وبَعد خطبته وصَلاته ، وخَلْف صَلاته . وقال النووي : قال في الأم وأصحابنا : والاستسقاء أنواع : أدناها : الدعاء بلا صلاة ، ولا خَلْف صلاة ، فُرادى ومجتمعين لذلك ، في مسجد أو غيره ، وأحسنه ما كان مِن أهل الخير . النوع الثاني : وهو أوسطها ، الدعاء خَلْف صلاة الجمعة أو غيرها مِن الصلوات ، وفى خطبة الجمعة . الثالث : أفضلها ، وهو الاستسقاء بِصلاة ركعتين وخطبتين وتأهّب لها قبل ذلك . اهـ . وقال ابن القيم : فَصْل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء : ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وُجوه : أحدها : يومَ الجمعة على المنبر في أثناء خطبته ... الوجه الثاني : أنه صَلّى الله عليه وسلم وعد الناسَ يوما يخرجُون فيه إلى المصلَّى ، فخرج لَمَّا طلعت الشمسُ متواضعا ، متبذِّلاً ، متخشِّعا ، مترسِّلاً ، متضِّرعا ... الوجه الثالث : أنه صَلّى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردًا في غير يوم جمعة ، ولم يُحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة . الوجه الرابع : أنه صَلّى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد ، فرفع يديه ودعا اللَّهَ عز وجل . الوجه الخامس : أنه صَلّى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا مِن الزَّوراء ، وهي خارج باب المسجد ، الذي يُدعى اليوم باب السلام ، نحو قَذْفةِ حَجَر ، ينعطفُ عن يمين الخارج مِن المسجد . الوجه السادس : أنه صَلّى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لَمَّا سَبَقه المشركون إلى الماء ، فأصاب المسلمينَ العطشُ ، فشَكَوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ... . اهـ . 10 = مِن آداب الدعاء : استقبال القبلة في الدعاء ، سواء في الاستسقاء أو في عموم الدعاء . وقد دلّت الأدلة الكثيرة على أن السنة استقبال القبلة في الدعاء ، ما عدا الاستسقاء في خُطبة الجمعة ، فإنه يدعو وهو مستدبر القبلة ، كما يأتي في حديث أنس . وهذا بِخلاف الخطبة والموعظة ، فإن الأصل أن الخطيب يَستقبل الْمُصلِّين ويستدبر القبلة . 11 = متى يُحوِّل رداءه ؟ قال أبو داود : باب في أي وقت يُحَوِّل رداءه إذا استسقى ؟ ثم روى بإسناده إلى عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خَرَج إلى المصلَّى يَستسقي ، وأنه لَمَّا أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حَوَّل رداءه . 12 = كيفية تحويل الرداء ؟ قال ابن عبد البر : قوله في الحديث : " وحَوّل رداءه " يقتضي ما عليه جمهور الفقهاء مِن تحويل ما على اليمين منه على الشمال . اهـ . وقال القاضي عياض : وتحويله سُنة ، قال بها جمهور العلماء ، وقد أنكر التحويل جملة مَن لم يبلغه هذه السنة . اهـ . وقال ابن قدامة : وَيُسْتَحَبُّ تَحْوِيلُ الرِّدَاءِ لِلإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . 13 = تحويل الرداء من باب التفاؤل بِتغيّر الحال مِن جَدب وقَحط إلى مَطر وإنبات . قال ابن قدامة : الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ : التَّفَاؤُلُ بِقَلْبِ الرِّدَاءِ ، لِيَقْلِبَ اللَّهُ مَا بِهِمْ مِنْ الْجَدْبِ إلَى الْخِصْبِ . وقال النووى : قال أصحابنا : لأن التحوّل شُرِع تَفاؤلاً بتغير الحال مِن القَحْط إلى نزول الغيث والخَصب ، ومِن ضِيق الحال إلى سَعته . اهـ . 14 = السنة أن يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء . قال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي وسائر فقهاء الأمصار : صلاة الاستسقاء سُنة ، ركعتان ، يجهر فيهما بالقراءة . نَقَله ابن عبد البر . وقال ابن رجب : ولا اختلاف بين العلماء الذين يَرَون صلاة الاستسقاء ، أنه يجهر فيها بالقراءة ، وقد تقدم عن عبد الله بن يزيد الخطمي ، أنه فعله بِمَشْهَد مِن الصحابة . وأكثر العلماء على أنه يَقرأ فيهما بما يَقرأ في العيدين ، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم . اهـ . 15 = هل يُخرَج المنبر لصلاة الاستقساء ؟ قال البخاري : بَاب الدُّعَاءِ فِي الاسْتِسْقَاءِ قَائِمًا . وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَنْصَارِيُّ وَخَرَجَ مَعَهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاسْتَسْقَى ، فَقَامَ بِهِمْ عَلَى رِجْلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مِنْبَرٍ ، فَاسْتَغْفَرَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ، وَلَمْ يُؤَذِّنْ وَلَمْ يُقِمْ . وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قُحُوط المطر ، فأمَرَ بِمِنْبَر ، فَوُضِع له في الْمُصَلَّى ، ووَعَد الناس يوما يَخرجون فيه ، قالت عائشة : فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم حين بدأ حاجِب الشمس ، فَقَعَد على المنبر فكبّر صلى الله عليه وسلم ، وحَمِد الله عز وجل ، ثم قال : إنكم شكوتم جَدْب دياركم ، واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم ، وقد أمَركم الله عز وجل أن تدعوه ، ووعدكم أن يَستجيب لكم ، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ، لا إله إلاّ الله يفعل ما يُريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ، واجعل ما أنزلتَ لنا قُوة وبلاغًا إلى حين ، ثم رفع يديه فلم يَزل في الرَّفع حتى بَدَا بياض إبطيه ، ثم حول إلى الناس ظَهره وقَلَب - أو حَوَّل - رداءه وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ونَزل ، فصلى ركعتين ، فأنشأ الله سحابة فَرَعَدت وبَرقت ثم أمطرت بإذن الله ، فلم يأتِ مسجده حتى سَالَتِ السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكِنّ ضَحِك صلى الله عليه و سلم حتى بدت نواجذه ، فقال : أشهد أن الله على كل شيء قدير ، وأني عبد الله ورسوله . قال أبو داود : وهذا حديث غريب إسناده جيد . قال النووي : حديث عائشة صحيح ؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح ، وقال : هو إسناد جيد . ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح علي شرط البخاري ومسلم . اهـ . وحسّنه الألباني . وروى ابن أبي شيبة مِن طريق مُطَرِّف عن الشعبي أن عُمر رضي الله عنه خرج يستسقي فصعد المنبر . قال الشوكاني : قوله : " فأمر بِمِنْبَر الخ " فيه استحباب الصعود على المنبر لخطبة الاستسقاء . اهـ . والْجَمْع بين الأمرين : إخراج المنبر وعدمه : يَعني وُجود سَعة في الأمر ، فمن أخرج المنبر فلِفِعْلِه أصل ، ومن لم يفعل فلَه سَلَف . 16 = ومَن أخرج المنبر هل يُشْرَع له الجلوس عليه ؟ قال ابن قدامة : الإِمَامَ إذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ جَلَسَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَجْلِسْ ; لأَنَّ الْجُلُوسَ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلا هَاهُنَا أَذَانٌ لِيَجْلِسَ فِي وَقْتِهِ ، ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً ، يَفْتَتِحُهَا بِالتَّكْبِيرِ . وَبِهَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ . 17 = هل يخطب للاستسقاء ؟ تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما : " فلم يخطب خطبتكم هذه " ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها : " فَقَعَد على المنبر فكبّر صلى الله عليه و سلم ، وحَمِد الله عز وجل ..." قال ابن قدامة : قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَخُطْبَتَيْ الْعِيدَيْنِ ; لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدِ ... وَلَنَا ، قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَا فَصَلَ بَيْنَ ذَلِكَ بِسُكُوتٍ وَلَا جُلُوسٍ . وَلأَنَّ كُلَّ مَنْ نَقَلَ الْخُطْبَةَ لَمْ يَنْقُلْ خُطْبَتَيْنِ ، وَلأَنَّ الْمَقْصُودَ إنَّمَا هُوَ دُعَاءُ اللَّهِ تَعَالَى لِيُغِيثَهُمْ ، وَلا أَثَرَ لِكَوْنِهَا خُطْبَتَيْنِ فِي ذَلِكَ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَمَا كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ . وَلَوْ كَانَ النَّقْلُ كَمَا ذَكَرُوهُ ، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الصَّلاةِ ، بِدَلِيلِ أَوَّلِ الْحَدِيثِ . وقال : اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلاسْتِسْقَاءِ ، وَفِي وَقْتِهَا ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ فِيهَا خُطْبَةً بَعْدَ الصَّلاةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : اتَّفَقُوا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ فِي صَلاةِ الاسْتِسْقَاءِ خُطْبَةً ، وَصُعُودًا عَلَى الْمِنْبَرِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا بَعْدَ الصَّلاةِ . وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ ; لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَطَبَنَا . وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : صَنَعَ فِي الاسْتِسْقَاءِ كَمَا صَنَعَ فِي الْعِيدَيْنِ . اهـ . وقال الزيلعي عن قول ابن عباس : مَفْهُومُهُ أَنَّهُ خَطَبَ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَيْنِ ، كَمَا يَفْعَلُ فِي الْجُمُعَةِ ، وَلَكِنَّهُ خَطَبَ خُطْبَةً وَاحِدَةً ، فَلِذَلِكَ نَفَى النَّوْعَ ، وَلَمْ يَنْفِ الْجِنْسَ ، وَلَمْ يُرْوَ أَنَّهُ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ . اهـ . وقال العظيم آبادي في " عون المعبود " : إنما نَفَى وُقوع خُطبة منه صلى الله عليه و سلم مُشابهة لخطبة المخاطَبِين ، ولم يَنْفِ وُقوع مُطلق الخطبة منه على ذلك ، فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة . اهـ . ومن هنا اخْتَلَف العلماء ؛ فقال الشَّافِعِيُّ : الْخُطْبَةُ تُسَنُّ فِي الاسْتِسْقَاءِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ : لا تُسَنُّ . نقله الزيلعي . وعلى كُلّ فالمقصود أنها ليست خُطبة راتبة ، وإنما هي مَوعظة ، مثل ما تقدّم في خطبة الكسوف . وبالله التوفيق .
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 08:51 PM
|