الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿ |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الإجارة المنتهية بالتمليك
د. عارف الشيخ
الإجارة المنتهية بالتمليك تشبه بيع التقسيط، لكنها تختلف عنه لكونها عبارة عن عقدين مستقلين في آن واحد: عقد إجارة في بداية الأمر، وأحكامه أحكام الإجارة طوال فترة العقد، وعقد تمليك العين عند انتهاء تلك المدة على سبيل الهبة أو البيع بسعر رمزي. ولكي نوضح أكثر نقول: الإجارة المنتهية بالتمليك تبدأ بخطوة وهي أن ترغب أنت في شراء بيت أو سيارة مثلاً وأنت لا تملك قيمة البيت أو السيارة، فيقوم البنك بشراء ذلك البيت أو السيارة واضعاً في اعتباره التكلفة مضافاً إليها الربح. ثم يقسط البنك ذلك المبلغ على أنه التكلفة الإجمالية، ويطلب من العميل التوقيع بالتسليم حسب المواصفات المتفق عليها، فيلاحظ أن العميل لا يملك العين لأنه ملزم بدفع المبلغ المقسط على مدة معينة، فهو طوال المدة ينتفع بالبيت أو السيارة إلا أنه كالمستأجر يدفع الإيجار شهرياً والبيت مرهون لدى البنك. فهو من ناحية مستأجر لأنه يدفع الأقساط التي تشبه الأجرة، ومن جهة موعود بتملك السيارة أو البيت بعد سداد الأقساط. والبنك يفي بالفعل بوعده إذا انتهت مدة الإجارة وسدد المبلغ الذي عليه، فيتنازل عندئذ عن البيت أو السيارة للعميل المشتري بعقد جديد. مثل هذا العقد سمته القوانين الوضعية بيعاً بالتقسيط واحتفاظاً بالكمية حتى استيفاء الثمن، وسمته أيضاً بالإجارة السائرة إلى البيع أو الإيجار المقترن بوعد (انظر الوسيط للسنهوري ج4 ص 177). ولو نظرنا إلى هذا العقد من الناحية الشرعية لوجدنا أن اشتراط عدم نقل الملكية إلا بعد سداد الثمن كلياً للفقهاء فيه وجهان: 1- الجمهور على عدم جواز اشتراط نقل الملكية في المبيع إلا بعد الوفاء بجميع الثمن، لأن البيع يقتضي نقل الملكية. 2- يقول المالكية والحنابلة وآخرون بجواز مثل هذا الشرط لأن الأصل في العقود والشروط الإباحة، قال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم» (انظر القوانين الفقهية لابن جزي ص 285، وانظر نظرية العقد لابن تيمية ص 188). وهذا القول رغم أنه ليس بقول الجمهور إلا أن العلماء المعاصرين رجحوه، فقالوا بجواز الشرط لأن المبيع بيتاً كان أو سيارة أو غيرها يعد بمنزلة الرهن ، وهو شرط يحقق غرضاً مشروعاً، فما المانع من ذلك؟ ولو عدنا إلى قرارات المجامع الفقهية لوجدنا أن العلماء في الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي المنعقدة في الكويت عام 1987 اعتبرت هذا العقد عقد إجارة وهبة وفق: ضبط مدة الإجارة وتطبيق أحكامها طوال المدة، مع تحديد مقدار كل قسط، ونقل الملكية في نهاية المدة بطريقة الهبة تنفيذاً للوعد السابق. وفي الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في الكويت عام 1988، أصدر قراره بما يلي: 1- البيع بالأقساط مع الحصول على الضمانات الكافية. 2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من تسديد الأقساط في واحد من الثلاثة: مد مدة الإجارة أو إنهاء عقد الإجارة أو شراء العين المستأجرة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة. إذن فإننا في النهاية نجد أن الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود الجائزة بالشروط التي ذكرناها.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 09:20 AM
|