101- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشِّيرَازِيُّ: أَخبرنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ: أَخبرنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ: أَخبرنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّى اللَّهُ أَمْرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلٍ.
قَوْلُهُ: قِيلَ وَقَالَ يُرِيدُ: قِيلٌ وَقَوْلٌ، جَعَلَ الْقَالَ مَصْدَرًا، يُقَالُ: قُلْتُ قَوْلًا وَقِيلًا وَقَالًا، وَفِي قِرَاءَةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَالَ الْحَقّ.
وَقِيلَ: فِي قَوْلِهِ: قِيلَ وَقَالَ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: حِكَايَةُ أَقَاوِيلِ النَّاسِ وَأَحَادِيثِهِمْ، وَالْبَحْثُ عَنْهَا، فَيَقُولُ: قَالَ فُلانٌ كَذَا، وَقِيلَ لِفُلانٍ كَذَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّجَسُّسِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
الشيخ: عليه حاشية؟
الطالب: نعم، أحسن الله إليك، يقول: "الموطأ" في الكلام في باب: ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين، ومسلم في الأقضية، باب النَّهي عن كثرة المسائل من غير حاجةٍ، وجملة أن تناصحوا مَن ولَّاه الله أمركم لم ترد عنده.
الشيخ: هذا معروف، وأن تناصحوا .. ليست في مسلم، فالمؤلف رحمه الله تساهل في التخريج، إنما روى مسلم: إنَّ الله يرضى لكم ثلاثًا: أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا، زاد غير مسلمٍ: وأن تناصحوا مَن ولَّاه اللهُ أمرَكم.
س: على الرواية الأخرى: وأن تناصحوا كيف يستقيم المتن وهي ثلاث؟
ج: "أن تعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا" هذه واحدة، "وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا" جعلوها الثانية، "ولا تفرَّقوا" جعلوها الثالثة.
ولكن الأقرب والله أعلم أنها سقطت من رواية مسلم؛ لأنَّ "واعتصموا بحبل الله ولا تفرَّقوا" هذا معناه واحدة، والثالث: "أن تناصحوا" كما في الرواية الأخرى.