الوسوسة كثرة الشك ، أوالشك من غير علامة أو مستند .
فمن كان يعرض له الشك كثيرا فهو موسوِس ، فلا يعمل بشكه ، بخلاف من لم يعرض له كثيرا فإنه إن شك في أثناء العبادة بنى على الأصل ، فإن شك في ترك ركن من وضوئه أو صلاته مثلا أتى به .
قال الكاساني رحمه الله نقلا عن محمد بن الحسن رحمه الله : " ولو شك في بعض وضوئه , وهو أول ما شك : غسل الموضع الذي شك فيه , لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع , وفي شك من غَسله .
والمراد من قوله : ( أول ما شك ) أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يُبتل به قط , وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه , لأن ذلك وسوسة , والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن [لا] يتفرغ لأداء الصلاة , وهذا لا يجوز " انتهى من "بدائع الصنائع" (1/ 33) .
وفي الموسوعة الفقهية (14/ 233) : " الموسوس هو من يشك في العبادة ويكثر منه الشك فيها حتى يشك أنه لم يفعل الشيء وهو قد فعله . والشك في الأصل موجب للعود لما شك في تركه ، كمن رفع رأسه وشك هل ركع أم لا ، فإن عليه الركوع ؛ لأن الأصل عدم ما شك فيه ، وليبن على اليقين . ومن شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا : جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد للسهو .
لكن إن كان موسوسا فلا يلتفت للوسواس لأنه يقع في الحرج ، والحرج منفي في الشريعة ، بل يمضي على ما غلب في نفسه . تخفيفا عنه وقطعا للوسواس " انتهى .