🌷سلسلة مسائل في أحكام الصيام🌷
(3)
1- يشترط لوجوب الصوم البلوغ "بالإجماع"
2- إذا كان الصبي يطيق الصوم دون وقوع ضرر عليه فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرن عليه ويتعود عليه " الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة " على اختلاف بينهم في تحديد السن التي يؤمر فيها الصبي.
3- إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق سواء كان قد صامه أم أفطره . "قول أكثر العلماء"
4- إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر فإنه يمسك بقية يومه ولا قضاء عليه " الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية.
5- يشترط لوجوب الصوم العقل "بالإجماع"
6- لا يجب الصوم على المجنون ولا يصح منه "بالإجماع"
7- إذا كان الجنون مطبقآ وذلك بأن يستمر إلى أن يستغرق كل شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنه ولا قضاء عليه "الجمهور : الحنفية والشافعية والحنابلة"
8- إن أفاق المجنون أثناء نهار رمضان فعليه أن يمسك بقية اليوم ولا قضاء عليه " الحنفية ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية "
9-إن أفاق المجنون فليس عليه قضاء ما سبق من أيام رمضان . وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة .
10- من كان صائمآ فأصابه الجنون فلا قضاء عليه وهو قول الحنفية والحنابلة ..
.......... يتبع............