ننتظر تسجيلك هـنـا

الأدارة ..♥ كل عام ونسائم الفرح تحيا في كل بيت كل عام والسعادة تلازمكم من عيد لعيد دمتم لي أعياداً لا افقدها ودامت لكم سعادة الكون بأكملها أنتم جمال العيد وسعادتي ، ولكم أطيب المنى ونتمنى لكم وقت ممتع معنا

❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆  



عبق التربية والتعليم ✿ خدمـةْ طُـلآبْ آلمدآرسْ و آلجـآمِـعـآتْ و لجميع اللغات ﹂ ✿

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-01-2019, 10:53 AM
˛ ذآتَ حُسن ♔ غير متواجد حالياً
 
 عضويتي » 290
 اشراقتي » Aug 2017
 كنت هنا » 16-04-2024 (11:08 PM)
آبدآعاتي » 454,371[ + ]
 مواضيعي » 6762
 نقآطي » 2427719
هواياتي » دنِيَــِا مَآ تِسِـِوَىَ ذَرَة . . [ آهتِمَآم «~
تم شكري »  3,678
شكرت » 448
رصيدي » 1832
 نقاط التحدي » 234
تلقيت »  7155
ارسلت » 1715
موطني » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »
مُتنفسي هنا »  صوري  مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 
افتراضي بحث عن القضاء2



الدليل الثالث: الإجماع:
ادَّعى أصحاب هذا الرأي الإجماع على مَنْع المرأة مِن تولِّي القضاء، وقالوا بأن الإجماع قائم على منعها قبل ظهور الخلاف، فلا يُعتد بمخالفة مَن خالف؛ لأنه قول من غير دليل، ومخالفته تعتبر خرقًا للإجماع فلا تُقبل، خاصة إذا ظهر هذا الرأي بعد عصر المجمعين.

ثانيًا: أدلَّة أصحاب المذهب الثاني:
وهو مذهب الحنفيَّة القائلين بأن قضاءها يصح مع الإثم، فيما يحل لها أنْ تشهدَ فيه إذا وافق الحق، واستدلوا لذلك بدليلين:
الدليل الأول:
استدلوا أولاً على التأثيم بحديث الجمهور ذاته، وهو: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))[46]، إنَّما أثبتوا به الكراهة التحريميَّة، ولم يثبتوا التحريم؛ لأنه دليل ظني، والحرام لا يثبت عندهم إلاَّ بدليلٍ قَطْعِي.

الدليل الثاني:
واستدلوا بهذا الدليل على صحة ما قضتْ به في غير مسائل القِصاص، والحدود، وكان استدلالهم بالقياس، قالوا: إنَّ القضاء يُشارك الشهادة في باب الولاية، والمرأة يصح لها أن تشهدَ في غير الحدود والقصاص، فيصح أنْ تكون قاضيةً في غير الحُدود والقصاص، وإن أثِم موليها للدَّليل السابق، بشرط أن يوافق قضاؤها الحق[47].

ثالثًا: أدلة أصحاب المذهب الثالث:
وهو مذهب ابن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري، القائل بجواز تولية المرأة القضاء مطلقًا، واستدلوا لمذهبهم بما يأتي:
الدليل الأول:
الأصل: أن كل مَن تكون عنده مقدرة على الفصل بين الناس، يكون حكمُه جائرًا، وهذا الأصل عام تدخل فيه جميع الولايات، وقد خُصص هذا العامُّ بإجماع العلماء، فأجمعوا على منع المرأة من ولاية رئاسة الدولة؛ استنادًا إلى حديث: ((لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأةً)) المفيد لهذا الحكم، فيستثنى من الأصل العام، ويبقى ما عداه على حكم الأصل، فنصل إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، ولا تعتبر أنوثتها مانعًا؛ لأنها لا تؤثر في فهمها للحجج، وفصلها في الخصومات[48].

الدليل الثاني:
قياس القضاء على الشهادة، قالوا: بما أن الشهادة ثابتة للمرأة بنص القرآن الكريم في قوله - تعالى -: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282]، فيجوز للمرأة أن تتولى القضاء، قياسًا على قبول شهادتها؛ بجامع الولاية في كلٍّ.

الدليل الثالث:
قياس القضاء على الولاية الأسرية، حيث إن الشرع أعطى المرأة حقَّ الولاية على بيت زوجها، وقيامها على إدارته، وتدبير شؤونه؛ بدليل ما روى ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كلكم راعٍ، ومسؤول عن رعيته... والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها))[49]، فيجوز توليتها القضاء، قياسًا على ولايتها بيت زوجها؛ بجامع الولاية في كل.

الدليل الرابع:
قياس القضاء على الحِسبة، فيما أن المرأة يجوز لها القيام بالحسبة؛ لما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنه ولَّى أم الشفاء - امرأة من قومه - السوق (ولاية الحسبة)، فدل هذا على جواز توليتها الحسبة، فيقاس عليها القضاء؛ بجامع أن كلاًّ منهما ولاية عامة.

الدليل الخامس:
قياس القضاء على الإفتاء، فكما أن المرأة يجوز لها أن تكون مفتية، فإنه يجوز لها أن تكون قاضية؛ بجامع أن كلاًّ من الإفتاء والقضاء مظهر لحكم الشرع.

الدليل السادس:
أن القاضي أجيرٌ وعامل للأُمة كباقي الموظفين، والأجير يجوز أن يكون رجلاً، كما يجوز أن يكون امرأة؛ لقوله - تعالى -: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6]، فالقاضي يخبر عن الحكم الشرعي، والحاكم هو المنفذ فعليًّا؛ ولذا ينطبق عليه تعريف الإجارة، وهو: عقد على منفعة بعوض[50].
الفصل الثالث
في مناقشة أدلة المذاهب
أولاً: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الأول:
1- أما استدلالهم بالآية الكريمة: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: 34]، وأن الآية الكريمة حصرت القِوَامةَ في الرجل - فلا يصح تولية النساء؛ فنوقش من ناحيتين:
الناحية الأولى:
أن الآية الكريمة ليست في محل النزاع؛ لأن المراد منها القوامة الخاصة، وهي القوامة الأسرية التي أشار إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حديثه، حيث قال: ((والرجل راعٍ في أهله، ومسؤول عن رعيته))، وهي أن يطاع، ويستأذن، ويملك حق التأديب.

وليس المراد هنا القوامة العامة التي تشمل القضاء وغيره، والذي يدل على أن المراد بالقوامة: القوامة الأسرية - ثلاثةُ أمور:
أ- سبب نزول الآية؛ فقد روي عن الحسن أنه قال: "جاءت امرأة إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - فقالت: إن زوجي ضربني، قال: ((بينكما القصاص))، فأنزل الله - عز وجل -: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: 114]، فأمسك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزل الله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}".
إذًا؛ فسبب النزول يدل على أن الآية نزلت في الولاية الأسرية، بقوامة الرجل على المرأة بالتأديب.

ب- أن الآية نازلة في الولاية الأسرية؛ لأن تركيب الآية وسياقها يدلان على ذلك؛ مِن ذلك قولُه - تعالى -: {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34] يدل على النفقات والمهر، كما فيها إشارة إلى ما يجب للزوج على زوجته من طاعة وأمانة؛ وهو قوله - تعالى -: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} [النساء: 34]، وفيها إشارة أيضًا إلى السلطة المخولة للأزواج على زوجاتهم، وهو قوله - تعالى -: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]؛ وعلى هذا فالآية في الولاية الأسرية، وليست في الولايات العامة.

ج- أن المرأة تصلح لأنْ تكون وصية على اليتامى، وناظرة في مال الوقف، وهذا يدل على صلاحية المرأة للولايات الخاصة؛ لأنها قادرة على أن تقوم بأمور هذه الولاية، فجاز إسنادها إليها، فالآية إذًا لا تفيد العموم؛ ومن هنا يجوز إسناد الولايات العامة إليها، ما دام مناط الحكم - وهو القدرة - متحققًا، ولا تأثير لعموم الولاية أو خصومها، بعد أن تتحقق علة الحكم، وهي قدرة المرأة على ممارسة الولاية، إلا أن الإجماع قام على عدم جواز تولي المرأةِ رئاسةَ الدولة وما هو بمثابتها، استنادًا إلى النص الوارد في رئاسة الدولة، المانع من تولي المرأة إياها، ولولا قيام الإجماع، لجاز تولية المرأة الولاياتِ العامةَ أيضًا.

الناحية الثانية:
لو سلمنا جدلاً أن الآية تفيد العموم، فإن الاستدلال بها لا يسلم؛ لأن الدليل يجب أن ينتج تمام الدعوى، أما هنا فقد أنتج أخص من الدعوى، وبيان ذلك: أن الدعوى هي أنه لا يجوز تولي المرأة القضاء مطلقًا، لا على الرجال، ولا على النساء، ولا على الصغار، والدليل هنا لا يدل إلا على منع توليتها على الرجال، أما الصغار والنساء، فلم يَرِد الدليل عليهم؛ وبهذا يكون الدليل غير منتج لتمام الدعوى، فلا يصح الاستدلال به[51].

الرد على هذه المناقشات:
أما الناحية الأولى - وهي أن الآية الكريمة ليست في محل النزاع - فيرد عليهم بما يلي:
أ- أما المناقشة بسبب النزول، وأنه يدل على تخصيص الآية، فيجاب بأن أكثر العلماء - والمعتمد عند الأصوليين – على: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأما التخصيص بسبب النزول، فلا يسلم إلا على رأي ضعيف[52]، وأيضًا فإن حذف متعلق القوامة يؤذِن بعمومها.

ب- وأما المناقشة - بأن الآية فيها ما يشير إلى الولاية الخاصة، وهي ولاية الأسرة - فيجاب عنها بأن مثل هذا لا يكون مخصصًا؛ لأنه من باب إفراد فرد من أفراد العام، وهذا يعني تخصيص بعض العام بالذِّكر، أو بعبارة أخرى: النص على بعض ما تضمنه هذا العام، والحكم عليه بما حكم على العام، وهذا لا يكون تخصيصًا عند جمهور العلماء، والدليل على ذلك: أن الحكم على الواحد لا ينافي الحكم على الكل؛ لأنه لا منافاة بين بعض الشيء وكله؛ بل الكل محتاج إلى بعضه، وإذا لم توجد المنافاة، لم يوجد التخصيص؛ لأن المخصص لا بد أن يكون منافيًا للعام[53].

ج- وأما المناقشة - بأن الآية لا تفيد العموم - فيجاب عنها: بأن حاصلها يرجع إلى معارضة دليلٍ، بقياس الولايات العامة على الولايات الخاصة، وهذا القياس باطل؛ لأنه مع الفارق، حيث إن الولاية الخاصـة لا تحتاج إلا إلى مجرد القدرة، بخلاف الولايات العامة، فإنها تحتاج إلى قدرة عالية، تتناسب وأعباءَ هذه الولاية، ومن البدهي أن مَن يقدر على عمل بسيط، قد لا يقدر على عمل معقد، فإن جاز للمرأة أن تشرف على يتيم، أو تتصرف في ربع دار موقوفة مثلاً، فهذا لا يكون دليلاً على أنها قادرة على تسلم الولايات العامة المتشعبة والمعقدة.

إذًا؛ فمناط الحكم في الولايات الخاصة - وهو مجرد القدرة - لا يوجد في الولاية العامة، التي تحتاج إلى القدرة العالية، لا مجرد القدرة، هذا إذا سلمنا أن مناط الحكم في تولي الولايات، هو القدرة، لكن لا نسلم هذا؛ لأنه يشترط في العلة التي هي مناط الحكم، أن تكون وصفًا، ظاهرًا، منضبطًا، والقدرة ليست كذلك؛ لأنها وصف مضطرب، ليس له مقاييس أو موازين مضبوطة، وإذا نظرنا في الحديث الشريف: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))، فإنا نرى أن العلة التي جُعلت مناطًا لعدم الفلاح هي الأنوثة؛ لأنها مظِنة الإخلال أو عدم الكمال في القيام بالأعباء العامة؛ وعلى هذا فإن وُجدت الأنوثة، فقد وُجد المانع من تولي الولايات العامة، ومنها القضاء، ولولا أن الإجماع قد قام على جواز تولية المرأة الولايات الخاصة، لقلنا بعدم جواز أن تسند الولايات الخاصة إلى المرأة[54].

وبهذا يثبت أن الآية في محل النزاع، وليسـت خاصة في الولاية الأسرية، حتى لو سلمنا جدلاً بأن الآية مقصورة على المسؤولية في الأسرة، لكانت أبلغ في الدلالة على عدم صلاحية المرأة لتولي القضاء؛ لأنها لو عجزت عن إدارة أسرة، تشتمل على جماعة محدودة، فالأَولى أن تكون عاجزة عن إدارة شؤون الناس، وحلِّ مشاكلهم، والنظر في مصالحهم، والفصل في منازعاتهم، والحكم في خصوماتهم[55].

وأما الناحية الثانية - وهي أن الاستدلال غير صحيح؛ لأنه لا ينتج تمام الدعوى - فيرد عليها بما يلي:
1- أن الدليل أنتج مساوي الدعوى؛ وذلك للمساواة بين الرجال والنساء والأحداث، أما القضاء فلا يوجد فارق بين الرجال وغيرهم في مجال الخصومة والتقاضي، ومؤاخذتهم على ما يصـدر منهم، فإلحاق النساء والصغار بالرجال، إنما هو قياس بمعنى الأصل، أو هو قياس جلي.

2- أما استدلال الجمهور بحديث: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))، فنوقش بأنه لا يصلح للاسـتدلال؛ وذلك لأنـه وارد في غير محـل النزاع؛ لأن الحديث وارد في الولايـة العظمى، وهي رئاسة الدولة، فلا يدل على ولاية القضاء، ويكون الدليل مقصورًا على تلك الولاية، والدليل على أن الحديث وارد في الإمامة العظمى أمران:
الأمر الأول: سبب ورود الحديث، وهو أنه ورد في نوران بنت كسرى، عندما تولت منصب الملك في بلاد فارس بعد موت أبيها، فجاء نص الحديث مبينًا حكمَ مثل هذه التولية.
الأمر الثاني: أن كلمة ((أمرهم)) الواردة في الحديث، صيغة عموم وشمول، والأمر الذي يعم ويشمل جميعَ شؤون الدولة، هو رئاسة الدولة، فيكون المنع مقصورًا على الإمامة العظمى.
الرد على هذه المناقشة:
أ- أما بالنسبة للمناقشة بسبب ورود الحديث، فقد مر معنا من قبل: أن التخصيص بسبب النزول، لا يسلم إلا على رأي ضعيف، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ب- وأما بالنسبة للمناقشة بعموم كلمة ((أمرهم)) الواردة في الحديث؛ فيجاب عنها بأن هذه الكلمة من قبيل المفرد المضاف إلى معرفة، وهو صيغة من صيغ العموم؛ كما هو الراجح عند علماء الأصول، وقد أجمع الأصوليون على: أن الحكم الواقع على العام في أي قضية واقعٌ على كل فرد من أفراد هذا العام، فإذا قال شخص: جاء أولادي، كان هذا في قوة قضايا بعدد أولاده، فكأنه قال: جاء فلان، وجاء فلان، وهكذا.

وعلى هذا؛ فيكون الحديث بقوة قضايا بعدد ولايات الدولة العامة، فكأنه قال: لن يفلح قوم ولوا الخلافةَ امرأةً، ولن يفلح قوم ولوا الوزارة امرأة، ولن يفلح قوم ولوا القضاء امرأة، وهكذا إلى سائر ولايات الدولة، وبهذا نصل إلى أن الحديث لا يمكن حصره في الولاية العظمى فقط؛ بل يكون في سائر الولايات[56].

3- وأما استدلالهم بحديث: ((القضاة ثلاثة))، وأن الحديث نص على أن القاضي يكون من الرجال، ودل بمفهومه على منع المرأة - فنوقش بما يلي:
أ- أن هذا الاستدلال من قبيل الاستدلال بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ليس دليلاً متفقًا عليه عند جميع العلماء، فلا يستدل به لمذهب على مذهب، خاصة وأن المخالفين - سواء أكانوا حنفية أم كانوا ظاهرية - لا يصحِّحون العمل بالمفهوم المخالف، وفي هذا يقول الكردري من الحنفيـة: "تخصيص الشيء بالذِّكر لا يدل على نفي الحكم عمَّا عداه في خطابات الشارع"[57]، ويقول ابن حزم الظاهري: "هذا القول الذي لا يجوز غيره، وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين: إن كل خطاب وكل قضية، فإنما تعطيك ما فيها، ولا تعطيك حكمًا في غيرها"[58].

ب- أن تخصيص الرجل بالذِّكر، لا يفيد منع المرأة مِن تولي القضاء؛ لأنه قد جيء به لبيان الغالب، لا للتخصيص، ولأن خطابات الشارع، سواء خوطب بها الرجال، أو خوطب به النساء، فإن الجميع مخاطب بها؛ إلا إذا وجد قرينة تمنع دخول غير المذكور في الحكم، فيختص به، ولا قرينة هنا تمنع من دخول النساء، فالحديث عام في الرجال والنساء معًا، والحديث الذي معنا غاية ما يفيد - كما قال في "عون المعبود" - أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا مَن عرَف الحق وعمِل به، فإن من عرف الحق ولم يعمل به، فهو ومَن حَكَمَ بجهلٍ سواء في النار،[59] فلا يصلح الحديث للاحتجاج على عدم جواز تولية المرأة.

4- وأما استدلالهم بالإجماع، وأنه قام على منع المرأة مِن تولي القضاء - فنوقش بما يلي:
أ- لا يمكن لنا أن نعلم يقينًا حدوث الإجماع، فربما وجد مخالف في ذلك العصر ولم تصلْنا هذه المخالفةُ، ومن أين لنا أن نعلم أن ابن جرير الطبري غير مسبوق إلى ما قاله؟! وعلى تسليم إمكانية تحقق الإجماع، فإن الإجماع هنا لا يصح الاستدلال به؛ لأنه لم يثبت إجماع على منع المرأة من تولي الولايات العامة؛ فقد ثبت: أن السيدة عائشة - رضي الله عنها - قد تولت قيادة جيش، وتزعمت الثورة ضد علي بن أبي طالب، ومعها من خيرة الصحابة أمثال: الزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وغيرهما، ولم ينكروا عليها، فهذا دليل على عدم صحة دعوى الإجماع، وفي نفس الوقت دليل على جواز تولية المرأة القضاء؛ لأنه أقل خطرًا من قيادة الجيوش، وتزعم الثورات[60].

والإجابة عن المناقشة:
أجيب عن منع إمكانية تحقق الإجماع بأنه بعد بذل الجهد في البحث، والتحري عن المخالف لرأي الجمهور - لم نعثر إلا على قول بالجواز منسوب إلى ابن جرير، وقد سبق مناقشة هذا القول في محله.

الرد على هذه الإجابة:
أ- من الممكن الرد على هذه الإجابة بأنه قد نُقل عن الحسن البصري: أنه قال بجواز تولي المرأة القضاء مطلقًا،[61] وقد ثبت عن عدد من كبار علماء المسلمين النقلُ عن ابن جرير الطبري، وهم موضع الثقة والاطمئنان، كما ثبت هذا القول عن ابن حزم، فابن حزم وابن جرير مسبوقان بقول الحسن البصري في جواز تولية المرأة القضاء.

ب- ويجاب عن منع صحة الاستدلال بالإجماع لفعل السيدة عائشة: بأن السيدة عائشة لم تخرج زعيمة لثورة، ولا قائدة لجيش، إنما خرجت بتأثير عدد من الصحابـة، وما كان قصدها من الخروج إلا الإصلاح، فلم تكن زعيمة لثورة؛ لأنه لم ينقل عن أحد من المؤرخين أن عائشة ومَن معها نازعوا عليًّا على الخلافة، وأما أنها لم تخرج قائدة لجيش؛ لأن الذين طلبوا منها الخروج كان مرادهم التوفيق بين الناس، وأن يزيلوا ما بينهم من أسباب الخلاف، ورأوا أن وجود السيدة عائشة معهم - وهي أم المؤمنين - أدعى إلى انضمام الناس إليهم.

يقول ابن العربي: "وأما خروجها إلى حرب الجمل، فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها، وشكوا إليها ما صاروا إليه مِن عظيم الفتنة، وتهارج الناس، ورجوا ببركتها الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت مقتضيـة بالله في قولـه: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء: 114]، وبقوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]".

ثم كان ما كان من الحرب والفتنة؛ بسبب دعاة الفتنة، ولو سلمنا جدلاً أنها خرجت قائدة الجيش، أو زعيمة لثورة، فإن هذا كان اجتهادًا منها، وقد ثبت رجوعها عنه، وخطَّأت نفسها فيما ذهبت إليه، فلا حجة في فعلها؛ فقد روي أنه ذُكر لعائشة يوم الجمل، قالت: "وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي"[62].

5- وأما استدلالهم بالقياس - وهو قياس القضاء على الإمامة العظمى بجامع الولاية في كل - فنوقش كما يلي:
إن وصف الأنوثة يصلح علة للمنع من رئاسة الدولة؛ وذلك لخطورة هذا المنصب، واحتياج القائم به إلى الثبات والحزم، والهيبة والعزة، وهي أمور لا تتوافر في المرأة غالبًا، حتى إن بعض الرجال تنهار أعصابهم إذا تعرضوا لموقف من المواقف التي تتعرض لها بعض الدول، فكيف تكون المرأة في مثل هذا الموقف؟

ولكن إن صح كون الأنوثةِ علةً في رئاسة الدولة، فلا يلزم صحته في سائر الولايات العامة ومنها القضاء؛ بل يكون وصف الأنوثة هنا لا أثر له؛ إذ قد ثبت بالإجماع أن الأنوثة لا تأثير لها في الولايات الخاصة، فكذلك القضاء؛ لأن مناط الحكم هنا هو القدرة لا غير.

الرد على هذه المناقشة:
إن القول بالفارق بين القضاء ورئاسة الدولة نوعٌ من التحكم بدون دليل؛ لأن كلاًّ منهما من الولايات العامة، فلا يصح الاعتراض به، ثم كيف يكون القضاء مختلفًا عن رئاسة الدولة، ثم يكون مساويًا للوصاية على يتيم مثلاً؟

والواقع أن هذا تحكم محض لا يستند إلى دليل، وهذا مرفوض في البحث العلمي،[63] ولو سلمنا جدلاً بوجود الفارق بين القضاء ورئاسة الدولة، فإن الأنوثة مظنة الإخلال، وعدم القيام بكامل الأعباء، وعلى هذا فلا يجوز تولية المرأة أي ولاية من الولايات، حتى ولو كانت خاصة، لكن الإجماع قائم على جواز توليها للولايات الخاصة، فاستثنيت من عموم الدليل.

ثانيًا: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني - وهم الحنفية -:
وقد استدلوا على صحة ما قضت به في غير مسائل القصاص والحدود، وكان استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة؛ بجامع الولاية في كل، ونوقش هذا الدليل بما يلي:
أن الولاية في الشهادة تغاير الولاية في القضاء، وهذا يستلزم أن تكون الأهلية في الشهادة مغايرة للأهلية في القضاء، فيكون هذا القياس قياسًا مع الفارق؛ فلا يصح الاستدلال به، والذي يدل على أن ولاية الشهادة تغاير ولاية القضاء ثلاثة أمور:
1- أن الولاية في القضاء عامة وشاملة، بخلاف الولاية في الشهادة، فإنها قاصرة خاصة، وليس كل من يصلح للأمور الخاصة يصلح للأمور العامة.
2- أن ولاية القضاء تلزم الحق بدون واسطة، بينما ولاية الشهادة لا تلزم الحق إلا بحكم القاضي بها.
3- أن شهادة المرأة تقبل حالَ الضرورةِ والحاجة، أما القضاء فليس هناك حاجة تدعو إلى ترك الرجال وتولية النساء.
4- أن أدلة الجمهور أفادت المنع، والمنع يقتضي عدم الجواز، وهذا يستتبع نفي الصحة، وعدمُ صحة حكمها يستلزم عدم نفاذ ما قضت به.

الرد على هذه المناقشة:
وفي الرد على هذه المناقشة يقول الكمال ابن الهمام: "والجواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منعُ أن تستقضي وعدمُ حِلِّه، والكلام فيما لو ولِّيت، وأثم المقلد... فقضت قضاء موافقًا لدين الله: أكان ينفذ أم لا؟ لم ينتهض الدليل على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله، إلا أن يثبت شرعًا سلب أهليتها، وليس في الشرع سوى نقصان عقلها، ومعلوم أنه لم يصل إلى حد سلب ولايتها بالكلية، ألا ترى أنهـا تصلح شاهدة؟ وذلك النقصان بالنسبة والإضافة، ثم هو منسوب إلى الجنس؛ فجاز في الفرد خلافـه... ولذلك النقص الغريزي نسب - صلى الله عليه وسلم - لمن يوليهن عـدم الفلاح، فكان الحديث متعرضًا للمولِّين ولهن بنقص الحال، وهذا حق، لكن الكلام فيما لو ولِّيت فقضت بالحق: لماذا يبطل هذا الحق؟"[64].



الإجابة على هذا الرد:
ويجاب عما ردَّ به الحنفية بأنه لم يقل أحد بسلب ولايتها في الولايات الخاصة، وإنما النزاع في توليتها الولايات العامة، ومن الواضح أنه لا يلزم من صلاحيتها للولايات الخاصة، صلاحيتها للولايات العامة، كما أنه لا فارق بين الإمامة العظمى والقضاء في مناط الحكم، وهو الأنوثة؛ لأنه واحد فيهما[65].

ثالثًا: مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:
وذهب أصحاب المذهب الثالث إلى جواز تولية المرأة القضاء مطلقًا، دون شرط أو قيد، واستدلوا بأدلة، نوقشت كالتالي:

1- أما استدلالهم بأن الأصل في الحكم القدرة على الفصل؛ فيناقش بما يلي:
أ- أن المرأة غير قادرة على الفصل مقدرة تامة؛ وذلك بسبب طبيعتها، ولأنها غالبًا ما تنساق وراء عاطفتها، وما يعتريها من حمل وولادة وإرضاع، يؤثر في فهمها لحجج المتخاصمين، وهذا بدوره يؤثر في تكوين الحكم الكامل لديها.

ب- أن هذا القول منقوض برئاسة الدولة، إذ إن بعض النساء قد تكون لهن المقدرة التامة على رئاسة الدولة من بعض الرجال، ومع ذلك فإن الإجماع قائم على منعها من تولي هذه الولاية.

الرد على هذه المناقشة:
يمكن الرد على هذه المناقشة: بأن رئاسة الدولة مستثناة هنا؛ للإجماع المستند إلى نص، ولولا هذا الإجماع لجازت تولية المرأة الإمامة العظمى.

2- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الشهادة؛ فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لشمول ولاية القضاء، ولأنها تلزم الحق بدون واسطة، بخلاف ولاية الشهادة، كما مر بيانه سابقًا عند مناقشة أدلة الحنفية.

3- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الولاية الأسرية، فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الولاية الأسرية خاصة، وولاية القضاء عامة؛ فلا يصح الاستدلال بالقياس.

4- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الحسبة؛ لفعل عمر كما سبق - فنوقش بما يلي:
أ- أن فعل عمر ليس حجة، كما هو الراجح عند علماء الأصول؛ لأنه لا حجة في كلام أحد أو فعله؛ سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يَدَّعِ أحد الإجماع، أو عدم وجود المخالف، حتى يكون إجماعًا تثبت به الدعوى.

ولو سلمنا حجية فعل عمر، فإن هذا الحديث لم يثبت عنه، يقول ابن العربي في "تفسيره": "وروي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، وهذا لا يصح، فلا تلتفتوا إليه، إنما هو من دسائس المبتدعة"[66].

الأول: أنه مخالف للحديث المتفق على صحته، ولا يعقل أن يخالف عمرُ الحديثَ.
الثاني: على فرض عدم وصول هذا الحديث لسيدنا عمر، فإن فكرة الحجاب صدرت أساسًا عن عمر، حيث أشار على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب، فنزلت آية الحجاب وصارت تشريعًا، فهل يعقل أن ينقض عمر هذه الفكرة بتعيين امرأة تمكث طوال يومها تخالط الرجال في الأسواق، وعنده من الرجال مَن يقوم بحمل هذا العبء وزيادة؟![67].

5- وأما استدلالهم بقياس القضاء على الإفتاء، فيناقش بأنه قياس مع الفارق؛ فلا يصلح الاستدلال به، والفارق من ناحيتين:
الناحية الأولى: أن القضاء ولاية، بخلاف الفتيا، فإنها ليست ولاية.
الناحية الثانية: أن حكم القضاء ملزم، أما الفتيا فلا إلزام فيها، فيجوز للمستفتي أن يأخذ بالحكم أو يتركه.

الرد على هذه المناقشة:
ويرد على هذه المناقشة بأن الفتوى قد تكون ملزمة، وذلك فيما إذا لم يوجد إلا واحد يصلح للإفتاء، ومع ذلك لم تُستثن هذه الحالة من أهلية المرأة، فتكون الفتيا ولاية في الجملة.

الإجابة على الرد:
ويجاب على هذا الرد بأن الإلزام هنا للضرورة، ومن المعروف أن الضرورة لها أحكامها الخاصة التي تخالف أحكام حالة الاختيار، وموضوع الخلاف مفروض في حالة الاختيار؛ ولهذا لو وجدت حالة الضرورة في قضاء المرأة، بأن ولاها سلطان ذو شوكة، فإنه ينفذ قضاؤها؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، وبهذا تكون حالة الضرورة في قضاء المرأة حالة استثنائية[68].

6- وأما استدلالهم بأن القاضي أجير عند الدولة، ولا فرق بين الرجال والمرأة في الإجارة - فيناقش بأنه قياس مع الفارق، فلا يقاس القضاء على تولي المرأة في عصرنا الحاضر بعض الأعمال الإدارية العامة؛ لأن القضاء له طبيعة خاصة، ليست من جنس العمل الإداري العادي، كما أن العمل الإداري يخضع في النهاية لرقابة القضاء، أما عمل القاضي فيكتسب الحجة، ويصبح عنوان الحقيقة، ولا رقيب عليه، فقوله نهائي بات.


الفصل الرابع
في الترجيح والاختيار
اختلف العلماء المعاصرون في ترجيح مذهب معين - في حكم تولية المرأة القضاء - بين مؤيد ومعارض، حيث جوز بعضهم توليتها القضاء مطلقًا، من حيث النظر إليها ذاتيًّا؛ إذ إن بعض النساء لهن القدرة على القضاء، أو حتى على إدارة شؤون البلاد، أكثر من الرجال، ولتطور إدراك المرأة في العصر الحديث عنه في سالف العصور، فلماذا نمنع مثل هؤلاء النسوة مِن تولي مثل هذا المنصب؟[69].

كما ذهب بعض الكتَّاب المحدَثين إلى: أنه يصح تولية المرأة في القضايا التي يكون فيها طرفا الخصومة من النساء، بشرط أن يكون ذلك في غير مسائل الحدود والقصاص، ووجهة نظره في هذا أن القضاء هو إظهار حكم الشرع في قضية من القضايا، لكنه يخالف الفتوى بأن القضاء فيه إلزام، ولكن هذا الإلزام بعد حكم القاضي إنما جاء من الشرع، لا من القاضي، وواسطة التنفيذ هنا هو الحاكم، فأشبه الفتوى[70].

غير أن معظم الباحثين والعلماء المعاصرين ذهبوا إلى ترجيح مذهب الجمهور، القائل بمنع تولية المرأة منصب القضاء مطلقًا؛ وذلك لأسباب عديدة ذكروها، نجملها فيما يلي:
السبب الأول: أن معظم أدلة المخالفين مبنية على القياس، والقياس هنا لا يقوى على مواجهة النصوص من الكتاب والسنة التي استدل بها الجمهور؛ لأنه لا قياس في معرض النص، وخاصة إذا لم توجد ضرورة تدعو إلى ترك هذه الأدلة والخروج عليها[71].

السبب الثاني: أن شهادة المرأة فيها الكثير من القيود، حيث إنها لا تُقبَل شهادتها في القصاص والحدود، وإنما تقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه إلا النساء للضرورة، وأيضًا لا تقبل شهادة المرأة منفردة، ولو كان معها ألف امرأة مثلها؛ ما لم يكن معهن رجل، فلا تتولى القضاء من باب أولى[72].

السبب الثالث: لو جاز ذلك لما خلا جميع الزمان، لكنه لم يُؤثَر منذ بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى نهاية الخلافة الإسلامية، أنه تولت امرأة هذا المنصبَ، على اختلاف آراء العلماء في ذلك، واختلاف الأئمة وولاة التعيين من عصر إلى عصر.

السبب الرابع: أن القضاء قد يتطلب أن تخالط المرأة الرجالَ، فيما لو وليت هذا المنصب، وهذا مما نهى عنه الشرع، وما يؤدي إلى المحظور محظورٌ.

السبب الخامس: أن القضاء قد يتطلب خلوة القاضي بمعاونيه، أو الشهود، أو الخصوم، أو الوكلاء، أو الخبراء، فلو كان القاضي امرأة، والمذكورون من الرجال، لكانت الخلوة بهم محرمة، فيتعطل جانب كبير من القضاء.

السبب السادس: أن المرأة بتكوينها النفسي والعاطفي، قد تضعف عن النظر في جريمة من الجرائم، فقد نشرت صحيفة الاتحاد التي تصدر في أبو ظبي، يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شباط في سنة 1988م: أن قاضية في روما أصيبت بالإغماء، عند سماع تفاصيل جريمة قتل رهيبة حدثت في إيطاليا، قام فيها المجرم بتقطيع أوصال المجني عليه قبل أن يفارق الحياة، ولك أن تتصور ما يحدث في جلسة قضاء، عندما تصاب القاضية بالإغماء.

السبب السابع: أن سماع تفاصيل الشهود لوصف جريمة الزنا، يؤدي إلى إيذاء مشاعر المرأة، وخدش حيائها، وجرح أنوثتها.


الخاتمة
وفي نهاية المطاف أذكر أهم النتائج المستخلصة من البحث، أجملها فيما يلي:
1- اختلف العلماء في حكم تولية المرأةِ القضاءَ؛ وذلك تبعًا لاختلافهم في الشروط المؤهلة لتولي هذا المنصب.

2- ذهب الجمهور إلى: أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، في مقابل قول الظاهرية وابن جرير الطبري وغيرهم، بأنه تجوز توليتها القضاء مطلقًا.

3- بعد التحقيق في مذهب الحنفية، تبيَّن أنهم يقولون بجواز قضائها مع الإثم، وقالوا: إن قضاءها ينفذ بشرطين:
أ- أن يكون قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها، وهو كل شيء ما عدا الحدود والقصاص.
ب- أن يوافق قضاؤها الحق.

4- اختلف المتأخرون في نسبة قول ابن جرير الطبري، حيث نُقل عنه جواز تولية المرأة القضاء مطلقًا، فصحح نسبته البعض، ومنعها آخرون، كما ذهب بعضهم إلى أن قول ابن جرير - وإن ثبت - يعتبر خلافًا لا اختلافًا، فلا يعتد به؛ لمخالفته الإجماع.
5- استدل الجمهور بالقرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس، والمعقول.

6- واستدل الحنفية على نفاذ قضائها، بقياس القضاء على الشهادة؛ بجامع الولاية في كل، كما استدلوا على التأثيم بالسنة النبوية الشريفة.

7- كما استدل الظاهرية ومَن معهم بالقياس والمعقول، فاستدلوا بخمسة أقيسة، وهي: قياس القضاء على الشهادة، وعلى الولاية الأسرية، وعلى الحسبة، وعلى الإفتاء، وعلى الإجارة.

8- بعد سرد الأدلة ومناقشتها، اختلف العلماء[73] المعاصرون في ترجيح مذهب على مذهب، فرجح بعضهم مذهب الظاهرية، وبعضهم رجح قضاءها في مسألة جزئية، ورجح البعض الآخر مذهب الجمهور، مع ذكر كلِّ مرجحٍ بعضَ الأسباب التي تقوي هذا الترجيح.




 توقيع : ˛ ذآتَ حُسن ♔


رد مع اقتباس
قديم 04-01-2019, 04:43 PM   #2


الصورة الرمزية امير بكلمتى
امير بكلمتى متواجد حالياً

 
 عضويتي » 652
 اشراقتي » Apr 2018
 كنت هنا » اليوم (05:59 AM)
آبدآعاتي » 1,352,026[ + ]
 مواضيعي » 6442
 نقآطي » 51462032
هواياتي »
 اقامتي »  
تم شكري »  23,064
شكرت » 17,384
رصيدي » 13566
 نقاط التحدي » 6696
تلقيت »  35802
ارسلت » 31273
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
https://www.raed.net/img?id=193837
 الاوسمة »
وسام وسام سهرة رمضانية مع صائم وسام انفاس الياسمين 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
 توقيع : امير بكلمتى




















مواضيع : امير بكلمتى



رد مع اقتباس
قديم 08-01-2019, 01:46 AM   #3


الصورة الرمزية أنثى متمرده
أنثى متمرده غير متواجد حالياً

 
 عضويتي » 980
 اشراقتي » Dec 2018
 كنت هنا » 19-10-2020 (07:48 AM)
آبدآعاتي » 109,584[ + ]
 مواضيعي » 504
 نقآطي » 7143129
هواياتي »
 اقامتي »  اسكندرية
تم شكري »  3,045
شكرت » 4,335
رصيدي » 1125
 نقاط التحدي » 0
تلقيت »  5624
ارسلت » 4015
موطني » دولتي الحبيبه Egypt
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
 الاوسمة »
وسام وسام وسام وسام 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
 توقيع : أنثى متمرده







رد مع اقتباس
قديم 08-01-2019, 03:46 AM   #4


الصورة الرمزية سواد الليل
سواد الليل غير متواجد حالياً

 
 عضويتي » 908
 اشراقتي » Nov 2018
 كنت هنا » 12-04-2024 (08:19 PM)
آبدآعاتي » 45,360[ + ]
 مواضيعي » 7
 نقآطي » 159507
هواياتي »
 اقامتي »  
تم شكري »  393
شكرت » 65
رصيدي » 52
 نقاط التحدي » 0
تلقيت »  1166
ارسلت » 303
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
 الاوسمة »
وسام انفاس الياسمين وسام وسام وسام 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 

رد مع اقتباس
قديم 08-01-2019, 10:45 AM   #5


الصورة الرمزية ˛ ذآتَ حُسن ♔
˛ ذآتَ حُسن ♔ غير متواجد حالياً

 
 عضويتي » 290
 اشراقتي » Aug 2017
 كنت هنا » 16-04-2024 (11:08 PM)
آبدآعاتي » 454,371[ + ]
 مواضيعي » 6762
 نقآطي » 2427719
هواياتي » دنِيَــِا مَآ تِسِـِوَىَ ذَرَة . . [ آهتِمَآم «~
 اقامتي »  آلآـأإمآرآت ..
تم شكري »  3,678
شكرت » 448
رصيدي » 1832
 نقاط التحدي » 234
تلقيت »  7155
ارسلت » 1715
موطني » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 الاوسمة »
وسام وسام 1 وسام وسام 1 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 

رد مع اقتباس
قديم 09-01-2019, 02:03 PM   #6


الصورة الرمزية سما الموج
سما الموج متواجد حالياً

 
 عضويتي » 725
 اشراقتي » Jun 2018
 كنت هنا » اليوم (06:12 PM)
آبدآعاتي » 2,385,306[ + ]
 مواضيعي » 14826
 نقآطي » 158697848
هواياتي »
 اقامتي »  
تم شكري »  64,489
شكرت » 133,661
رصيدي » 21300
 نقاط التحدي » 9557
تلقيت »  99089
ارسلت » 285692
موطني » دولتي الحبيبه United Arab Emirates
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
اهمسوا لقلوبكم
إنّ الله على كلّ شيء قدير
 الاوسمة »
وسام وسام وسام وسام 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
 توقيع : سما الموج






رد مع اقتباس
قديم 11-01-2019, 10:40 PM   #7


الصورة الرمزية رهينة الماضي
رهينة الماضي متواجد حالياً

 
 عضويتي » 815
 اشراقتي » Aug 2018
 كنت هنا » اليوم (01:06 AM)
آبدآعاتي » 1,429,873[ + ]
 مواضيعي » 11333
 نقآطي » 45033906
هواياتي »
 اقامتي »  عبق الياسمين
تم شكري »  14,275
شكرت » 20,055
رصيدي » 18383
 نقاط التحدي » 16704
تلقيت »  33920
ارسلت » 24459
موطني » دولتي الحبيبه
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 الاوسمة »
وسام وسام المئوية الرابعة بعد المليون وسام وسام 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
 توقيع : رهينة الماضي







الف شكر اخي تاجر الاحزان على التوقيع الرائع










رد مع اقتباس
قديم 17-01-2019, 12:58 AM   #8


الصورة الرمزية جوري
جوري غير متواجد حالياً

 
 عضويتي » 505
 اشراقتي » Dec 2017
 كنت هنا » 01-05-2021 (09:24 AM)
آبدآعاتي » 383,062[ + ]
 مواضيعي » 924
 نقآطي » 6863728
هواياتي »
 اقامتي »  
تم شكري »  6,319
شكرت » 8,309
رصيدي » 196
 نقاط التحدي » 0
تلقيت »  3982
ارسلت » 3371
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 الاوسمة »
وسام وسام وسام وسام 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
 توقيع : جوري

مواضيع : جوري



رد مع اقتباس
قديم 17-01-2019, 09:46 AM   #9


الصورة الرمزية مـخـمـلـيـة
مـخـمـلـيـة متواجد حالياً

 
 عضويتي » 735
 اشراقتي » Jun 2018
 كنت هنا » اليوم (03:24 AM)
آبدآعاتي » 1,719,898[ + ]
 مواضيعي » 11932
 نقآطي » 199183367
هواياتي »
 اقامتي »  الــوجــدان
تم شكري »  70,465
شكرت » 49,798
رصيدي » 6288
 نقاط التحدي » 0
تلقيت »  58991
ارسلت » 76106
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
 الاوسمة »
وسام ملكة العبق وسام وسام سراج العبق وسام الهمة والنشاط 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
مواضيع : مـخـمـلـيـة



رد مع اقتباس
قديم 23-01-2019, 03:45 AM   #10


الصورة الرمزية ❞ غَدقٌ نَبضِّه♪
❞ غَدقٌ نَبضِّه♪ غير متواجد حالياً

 
 عضويتي » 955
 اشراقتي » Nov 2018
 كنت هنا » 03-08-2019 (06:03 PM)
آبدآعاتي » 275,468[ + ]
 مواضيعي » 1104
 نقآطي » 1129629
هواياتي »
 اقامتي »  جدھہ♥♪.
تم شكري »  2,431
شكرت » 2,150
رصيدي »
 نقاط التحدي » 0
تلقيت »  2746
ارسلت » 1435
موطني » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
مُتنفسي هنا » ألبومي مُتنفسي هنا
 
مزاجي:
 الاوسمة »
وسام وسام وسام وسام 
 
افتراضي رد: بحث عن القضاء2




لا يمكنكم مشاهده باقي المشاركة لأنك زائر ...
فإذا كنت مشترك مسبقا معنا  فقم بتسجيل دخول بعضويتك للمتابعة وإذا لم تكن  فيمكنك تسجيل عضوية جديدة مجانا ً ( من هنا )
اسم العضوية
كلمة المرور


 
مواضيع : ❞ غَدقٌ نَبضِّه♪



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:02 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.