الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حكم انتفاع الورثة بما تبقى من أرض أوصى مالكها ببناء مسجد عليها
حكم انتفاع الورثة بما تبقى من أرض أوصى مالكها ببناء مسجد عليها
السؤال: لدينا أرض مساحتها 1800 متر مربع، أوصى والدي -رحمه الله- ببناء مسجد عليها، فتشاور الجيران بمعاونه هيئه الأوقاف لبناء المسجد، وبعد الانتهاء قال أحد الجيران وشخص من الأوقاف إنه تم الانتهاء من بناء المسجد، وبقيت قطعة صغيرة من الأرض 900 متر مربع، وقالوا لنا إنها زادت بعد الانتهاء من المسجد. فهل يجوز لنا استخدامها في بناء بعض المحلات التجارية مثلاً أم لا؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإن كانت الأرض التي أوصى بها والدكم بأن يبنى عليها مسجد لا تزيد عن ثلث تركته، فإنه يجب صرفها كلها في الوصية، وليس لكم أن تستردوا منها شيئًا، لأن الوصية فيما لا يزيد عن الثلث واجبة النفاذ، فتصرف المساحة المتبقية فيما يعود بالنفع على المسجد؛ كبناء مواضئ أو نحوها من الملحقات، أو بناء محلات تكون وقفًا للمسجد حسب المصلحة، وليس لورثته ولا لغيرهم نصيب في تلك القطعة الموصَى بها. والله تعالى أعلم.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 05:49 AM
|