الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿ |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() حكم اختلاط الرجال بالنساء -1- سماحة الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية المتوفى سنة 1389 سـؤال: هل يجوز اختلاط الرجال بالنساء إذا أمنت الفتنة ؟ الجواب : اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات : الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال، وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد، وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في: دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر. ولكشف حقيقة هذا القسم فإنا نجيب عنه من طريق: مجمل، ومفصل. أما المجمل : فهو أن الله تعالى جبَلَ الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبَلَ النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ على ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء، لأن النفوس أمارة بالسوء، والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها، ووسائل المقصود الموصلة إليه حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعليق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة... يتبع إن شاء الله..... ![]()
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 03:03 AM
|