حدّ السرقة نصّ القرآن الكريم، وسنّة رسوله صلّى الله عليه وسلّم، والإجماع على أنّ السارق تقطع يده اليُمنى، وتواتر ذلك عند أهل العلم أيضاً، وكلّ هذه النصوص على إقامة الحدّ، أشارت إلى أنّ من شروط تطبيق الحدّ على السارق ألّا يكون مرتدّاً؛ إذ إنّه لو كان مرتدّاً لكان الحكم عليه بالقتل، واتّفق الفقهاء على أنّ إقامة الحدّ لا تحتاج إلى مطالبة المسروق بإقامته، والعلماء متّفقون على أنّ نصاب السرقة الذي يكون حدّه القطع، هو دينار ذهبٍ أو عشرة دراهم من الفضّة، واتفقوا أيضاً على أنّ اللّصوص وقُطّاع الطريق ونحوهما، إذا وصل أمرهما إلى وليّ الأمر لم يسقط الحدّ عنهم، حتّى لو تابوا بعد ذلك، فإنّ توبتهم الصادقة تكون لهم بمثابة كفّارةٍ وبمثابة ردّ الحقوق إلى أهلها.[٦]
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ