الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿ |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفرق بين القصاص والغيلة والحرابة
![]() ![]() هناك فرق في المعنى بين كلا من القصاص والغيلة والحرابة وكلهم يؤدون إلى قتل النفس والفساد في الأرض وقد أعد الله لهم عذابا عظيما في الدنيا والآخرة ، فرض الله سبحانه وتعالى العقوبات لصد الناس عن الجرائم ، وأمر الله تعالى بتطبيق الحدود القانونية لخير العباد والوطن يحافظ على الأمن ويحفظ الدم وينظم حياة الناس ومعاشاتهم ، ومن خلال تطبيق راية العدالة ، يهدأ صوت الظلم والقمع ، وتزدهر الحياة وينهض الاقتصاد وتتطور جميع مجالات الحياة . القصاصقتل القصاص هو القتل الذي يكون فيه القتل عن عمد من الشخص القاتل للشخص الذي وقع عليه القصد وتم قتله أو أنه يمكن أن يكون على غير قصد أي أن القاتل قام بقتل المجني عليه المقتول دون قصد أو تعمد منه ويمكن أن ذلك باستخدام مختلف وسائل القتال ، وفي هذا الموقف وهو أن قتل القصاص يرجع فيه إلى أولياء القتيل أهله وأولياء أموره لكي يتم مشاورتهم وأخذ رأيهم إذا كانوا يريدون أن يأخذوا بثأر ميتهم أم لا فلا يقتل الإمام والحاكم المسؤول القاتل إلا بطلب أولياء القتيل وإذنها وذلك لأن الحق لهم في التصرف في ذلك إذا كانوا يريدون أن يأخذوا حقهم أن أنهم سوف يتركوه لله ويسامحو فيه. الغيلةما هو حد الغيلة ؛ المعنى في اللغة: قال الأصمعي : ” فلما قتل فلان فلان ، وهو ما يعني الاغتيال والغموض ، وقيل : إنه لخداع الإنسان حتى يصرخ إلى مكان فيه من قتله تجاهلته قال أبو عبيد ذلك يخدعه الغولة ويقضي عليه في اغتياله وأخذه إلى حيث لا يعرف . الحرابةوفي قتل الحرابة يختلف الأمر عن قتل القصاص فهنا يكون القاتل قد تعمد ارتكاب جريمة القتل بعض الشيئ ، أما في هذا الموقف من قتل الحرابة فلا يرجع الإمام والحاكم والمسؤول عن الأخذ بالحق إلى أولياء القتيل ولا يستأذنهم في ذلك ؛ لأن الحق لله ، وصيانة للأنفس والأموال من العابثين والطاغين . القصاص من قتل الصبي والمجنونمن قتل صبيا أو مجنونا قتل به قصاصا أي كان من المحتمل أن يتم السماح من أهل المجني عليه في ذلك . وإذا كان الصبي صغير السن الذي لم يصل إلى مرحلة الحلم أو المجنون الذي لا يدرك ماذا يفعل أحدا منهم هو الذي ارتكب جريمة القتل أي قتل الصبي أو المجنون أحدا فلا يقاد به ولا يعتد لذلك الأمر ، ولكن تجب عليه الدية ودفع مبلغ المال الذي سوف يتم تحديده فدية للشخص الذي تم قتله وتعتبر الدية هنا بدلا من الأخذ بالثأر من شخص مقابل الشخص الذي قتل؛ لأن القاتل مرفوع عنه القلم ومازال غير مكلف وغير مؤاخذ به ، وهكذا لو أن غير المكلف قطع عضوا من شخص آخر، أو ضرب شخصا فأتلف عضوا في جسده ، فإنه يجب ضمان هذه الجناية ، ولا يجب عليه القصاص ولكن يتم دفع دية في تلك الحالات . معاني متعلقة بالقصاص والغيلة والحرابةعصمة الإنسان يكون الإنسان معصوم الدم أي يحرم دمه على القتال أي لا يجب على أحد أن يعتدي عليه وأن يقوم بقتله وذلك لأن الإنسان ملك لله وحده ولا أحد غيره ولا يجوز لأي أحد أيا كانت سلطته بالاعتداء عليه ، لذلك دم الإنسان معصوم ومحرم بأحد أمرين :
فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله وحفظه وجعله ومحمي ومحفوظ من العرضة أو أن يعتدي عليه غيره ويسبب له أي أنواع الأذى . وأما العصمة بالأمان فهي نوعان
وهذا الأمان بنوعيه يعقده الإمام مع غير المسلمين ، فيصبح الذمي وهو الشخص المسؤول بعقد الذمة من مواطني دار الإسلام حتى لا يجوز الاعتداء عليه ، ويعمل على توفير الأمان المؤقت الذي يمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ، ثم يخرج إلى بلده ، فهذا يحرم الاعتداء عليه . أصناف غير المعصومين من القصاصالكافر الحربي فلا قصاص على من قتل هذا الشخص حتى وإن كان متعمدا ذلك فلا يؤخذ من بالثأر أو يتم إلزامه بدفع دية ، سواء كان قتله في داره أو في دار الإسلام إذا دخلها متلصصا بغير أمان من الله أو من المسلمين ؛ وذلك لأنه يعتبر مهدر الدم . المستأمن الذمي وهو الكافر الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرما صار مهدر الدم . المرتد عن الإسلام وهو الشخص الذي دخل دين الإسلام وعرف ما هي اركان الاسلام واتبع الله ثم عاد إلى ملة الشرك واتبع عبادة ما كان يعبده مرة ثانية قبل دخوله الإسلام فمن قتل المرتد عن الإسلام لا قصاص عليه ابدا ، لكن يعاقب تعزيرا ؛ لافتاته على السلطة العامة و ارتكابه لجريمة الاعتداء على الغير . القاتل عمدا فالقاتل عمدا مهدر الدم لأنه تعمد إراقة دم إنسان بريء لم يرتكب أي خطأ في حق الذي قتله ولكن كان هو الضحية ، فمن قتله من أولياء القتيل لا قصاص عليه ؛ لأن الحق لهم فقط في ذلك إذا أرادو أن يأخذ بحقهم أم لا ، ومن قتله من غيرهم فعليه القصاص لأن الحق في ذلك لم يكن له ولكنه تصرف من تلقاء نفسه . قاطع الطريق وهو الشخص الذي يتلصص المارة في الطريق ويعتدي عليهم ويسلب منهم أموالهم رغما عنهم ، وقتله أيضا يعتبر أنه يندرج تحت قوانين الدفاع عن النفس فلا يوجب ويطبق عليه قصاص فلا قصاص على من قتل قطاع الطريق لكن يعزر ، لافتياته على الحاكم ، لأن إقامة الحدود عن طريق الحاكم . الباغي وهو من يخرج على الإمام العادل ونو الشخص الذي يكون متولي حكم البلاد من البغاة بقوة السلاح ، وله شوكة ومنعة وحصن قوي ، فــ يقتل الباغي العادل ، ولا يقتل العادل بــ الباغي ؛ لأن الباغي والإنسان المعتد يعتبر مهدر الدم . الزاني المحصن فلا قصاص ولا دية ولا كفارة على من قتل الزاني المحصن وخاصة إذا تم التأكد من أن هذا الشخص قد ارتكب فاحشة الزنا بشكل مؤكد وبشهادة الشهود أيضا على ذلك ؛ لأنه يعتبر مباح الدم والعرض بما فعله من فاحشة و ارتكابه للخطأ في حق نفسه وهو يعتبر كالمرتد عن دين الله ولكن يعزر لافتياته على الحاكم . من هم أولياء القتيلهم أهل الشخص المجني عليه الذي تم قتله وهم أيضا أولياء الدم الذين لهم كامل الحق في أن يقتصوا من الذي ارتكب جريمة القتل في الشخص الذي قتل في أهلهم أو يعفو ويسامح في حقهم وهم جميع ورثة المقتول من الرجال والنساء والكبار والصغار ، فإن اختاروا كلهم القصاص والأخذ بالثأر من القاتل وجب القصاص من ذلك الشخص الذي ارتكب جريمة القتل ، وإن عفا أحدهم سقط القصاص أيضا ولو لم يعف الباقون ، وتعيّن لمن لم يعف نصيبه من الدية وإن كثر التحيل لإسقاط القصاص ، وخيف اختلال الأمن بكثرة العفو ، اختص العفو بالعصبة من الرجال دون الأخذ برأي النساء ، والحكم يدور مع علته ، والضرورة تقدر بقدرها . أحكام القصاص
![]() ![]() ![]()
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
![]()
•
للحروف الزاهية تفاصيل تضئ القلب
• بوليفارد سيتي و المتعة بـ رياضي الحبيبة تصويري, • وتعز علي فلسطين ويعز علي حزنها
الساعة الآن 01:26 AM
|