الأدارة ..♥ |
❆ فعاليات عَبق الياسمين ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اسلَامِي هُو سِرُّ حَيَّاتِي✿ بـِ حُـبْ آلله نَلْتَقـيْ ﹂ ✿ |
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زيارة المرأة للأطباء الرجال رابط المادة:
قال ابن مفلح : " فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها .." [الآداب الشرعية] - الأصل أنه إذا وجدت امرأة طبيبة متقنة فلا يصح الإعراض عنها لطبيب إلا إذا خيف عدم قدرتها أو عدم اتقانها ، أما في شتى الأمراض العادية والبسيطة فالأصل عدم كشف العورات إلا عند الطبيبة المرأة ..
س- وماذا عن الأمراض الشديدة أو عند الضرورة ؟ - يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل في قول عامة أهل العلم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.. س- إذا لم تكن هناك ضرورة ؟ يعني في الأمراض العادية ؟ - أجاز أيضا جماعة من أهل العلم اطلاع الطبيب عليها أيضا بشروط: الأول: ألا توجد امرأة طبيبة تصلح لذلك أو كانت توجد لكنها ضعيفة أو غير متقنة . الثاني: أن يكون ذلك في حضور محرم لها. الثالث: ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه ستراً جيداً. الرابع: أن يكون الطبيب أميناً. قال العز بن عبد السلام : " ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات." قواعد الأحكام قال الخطيب الشربيني : " فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه .." [مغني المحتاج] وقال ابن مفلح : " فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها .." [الآداب الشرعية] وقال أبو يعلى : " نص أحمد على أنه يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة " زيارة المرأة للأطباء الرجال .. - الأصل أنه إذا وجدت امرأة طبيبة متقنة فلا يصح الإعراض عنها لطبيب إلا إذا خيف عدم قدرتها أو عدم اتقانها ، أما في شتى الأمراض العادية والبسيطة فالأصل عدم كشف العورات إلا عند الطبيبة المرأة .. س- وماذا عن الأمراض الشديدة أو عند الضرورة ؟ - يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل في قول عامة أهل العلم، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.. س- إذا لم تكن هناك ضرورة ؟ يعني في الأمراض العادية ؟ - أجاز أيضا جماعة من أهل العلم اطلاع الطبيب عليها أيضا بشروط: الأول: ألا توجد امرأة طبيبة تصلح لذلك أو كانت توجد لكنها ضعيفة أو غير متقنة . الثاني: أن يكون ذلك في حضور محرم لها. الثالث: ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه ستراً جيداً. الرابع: أن يكون الطبيب أميناً. قال العز بن عبد السلام : " ستر العورات واجب، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات، ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات." [قواعد الأحكام] قال الخطيب الشربيني : " فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم، أو زوج... ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه .." [مغني المحتاج] وقال ابن مفلح : " فإن مرضت امرأة، ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها .." [الآداب الشرعية] وقال أبو يعلى : " نص أحمد على أنه يجوز للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة "
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
الساعة الآن 06:16 PM
|