يقول السائل: أن مسلمة تزوجت بنصراني أمريكي.
وطلب معرفة الحكم الشرعي فيما إذا كانت ترث أبويها المسلمين ومن بعدها أولادها أو لا؟
إن هذا الاستفتاء قد ورد إلينا من وزارة الخارجية بكتابها رقم 1099 ومقدم من مقدم هذا الطلب، وقد أجبنا عليه بالفتوى رقم 61 سجل 83 متنوع بتاريخ 26/ 6 سنة 1957 ونص هذه الفتوى هو أن زواج المسلمة من النصراني وإن كان باطلًا شرعًا إلا أنه ليس مانعًا من التوارث بينها وبين من تستحق الإرث عنهم من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث، وكذلك يكون الحكم بالنسبة لأولادها المسلمين تبعا لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المبادئ:-
1- زواج المسلمة من النصراني باطل شرعًا.
2- زواج المسلمة من النصراني لا يمنع من التوارث من أقاربها المسلمين متى تحققت أسباب الإرث الشرعية بين الوارث والمورث.